للتشهد وجب أن ( 1 ) يتجافى ( 2 ) المأموم حتى يتم الامام تشهده ،
فان كانت الصلاة ثنائية أكمل المأموم صلاته واتى بركعة منفردا ،
وأما إذا كانت ثلاثية أو رباعية ، ففي الركعة الثانية حيث يكون
الامام في الركعة الثالثة يقرأ المأموم الحمد والسورة ( بينما الإمام يقرأ
التسبيحات مثلا ) فإذا أتم الامام الركعة الثالثة وقام إلى
الرابعة يجب على المأموم ان يتشهد بعد السجدتين ، ثم يقوم إلى
الركعة الثالثة ، وفي الركعة الأخيرة للصلاة حيث يختمها الامام
بالتشهد والتسليم يأتي المأموم بركعة منفردا ويتم صلاته .
ب - في حال الركوع : يأتي بالركوع مع الامام ، اما بقية
الأعمال فيأتي بها بالشكل الذي ذكرناه سابقا .
* الركعة الثالثة :
أ - في حال القراءة : إذا التحق المأموم بالامام في الركعة الثالثة
وجب عليه قراءة الحمد والسورة ان كان هناك وقت يسعهما وإلا
اقتصر على الحمد فقط ( 3 ) .
هامش
1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : الأحوط أن يتجافى .
2 - بان يجلس ويضع يديه على الأرض كمن يهم بالقيام .
3 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : إذا علم أنه لا يمهله لقراءة الفاتحة لو دخل معه
فالأحوط وجوبا انتظاره إلى حين الركوع .