لكلّ صلاة وقتان ، وأوّل الوقتين أفضلهما ، ووقت صلاة الفجر . . . ، 247 ، 286
لليل زوال كزوال الشمس ، 212
لمكان الفريضة ، لئلّا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه ، 101
لمكان النافلة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى . . . ، 98 ، 99 ، 101 ، 137 ، 288
ليس بين الظهر والعصر حدّ ، 157
ليس عليك صعود الجبل ، 166
ليس كما يقولون ، إذا كان ذلك فليصلِّ لأربع وجوه ، 450
ليس هذا مثل هذا ، إنّ العصر ليس بعدها صلاة ، والعشاء بعدها صلاة ، 294
ما أصلّيها إلّاوأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السنّ ، 38
ما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة ، ألا ترى أنّ العبد الصالح عيسى . . . ، 7
ما بين المشرق والمغرب قبلة كلّه ، 398 ، 426 ، 477 ، 485
ما بين المغرب والعشاء ، 87
ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، 218
ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق ، 194
ما بينهما وقت ، 232
ما هذا الضيق ؟ أما لكم في رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أسوة ؟ ! ، 390
مسّوا بالمغرب قليلًا ؛ فإنّ الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا ، 177
مضى منه ، 107
مع طلوع الفجر ، إنّ اللَّه تعالى يقول : « إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً » . . . ، 216
المقيم الذي يصلّي معه ، 337
مناء المؤمنين على صلاتهم وصومهم ولحومهم ودمائهم ، لا يسألون اللَّه عزّ وجلّ . . . ، 377
من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك ، وإنّما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر و . . . ، 257
من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ، 305
من أدرك ركعة من العصر قبل أن يغرب الشمس فقد أدرك العصر ، 305
من أدرك ركعة من الوقت . . . ، 305 ، 308
من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك . . . ، 303
من أدرك من الغداة . . . ، 308
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 119
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١١٩