تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
الحكومة ؟ وجهان ، أقربهما الثاني . ولو كانت الزائدة في المجنيّ عليه خاصّة فله القصاص في الكفّ وله دية الأصبع الزائدة ، وهي ثلث دية الأصلية ، ولو صالح بالدية مطلقاً كان له دية الكفّ ودية الزائدة . ولو كان للمجنيّ عليه أربع أصابع أصلية وخامسة غير أصلية لم تقطع يد الجاني السالمة ، وللمجني عليه القصاص في أربع ودية الخامسة وأرش الكفّ 1 .
شرح
1 - في هذا الفرع الذي يرتبط بقطع الكفّ من جهة وباعتبار التساوي في الأصالة والزيادة من جهة أخرى فروض : أحدها : ما إذا كان لكلّ من الجاني والمجنيّ عليه إصبع زائدة في مكان واحد ، كالابهام الزائدة في يمينهما وفرض كون الجناية عبارة عن قطع اليمين من الكفّ ، ولا شبهة في جريان الاقتصاص فيه بعد ثبوت المماثلة من جميع الجهات ، كما لا يخفى . ثانيها : ما إذا كانت الإصبع الزائدة في الجاني خاصّة ، فإن كانت خارجة عن دائرة الكفّ التي هي محلّ الاقتصاص يقتصّ منه وتبقى الزائدة ، وإن لم يكن كذلك بل كانت في سمت الأصابع منفصلة بحيث لا يكون قطع الأصابع مستلزماً لقطعها ففيه وجهان : الاوّل : قطع الكفّ المشتمل على الأصابع والإصبع الزائدة بأجمعها وأداء دية الزائدة إلى الجاني ، عملًا ببعض الروايات ، وهي رواية الحسن بن العبّاس بن الحريش المتقدّمة « 1 » الواردة في رجل قطع كفّ رجل فاقد للأصابع ، الدالّة على
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 29 : 172 ، كتاب القصاص ، أبواب قصاص الطرف ، الباب 10 ، الحديث 1 ؛ وقد تقدّم ذكرها في الصفحة 359 - 360 .