تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
شرح
قصاص مجموع كفّ الجاني وأصابعه وإعطاء دية الأصابع . الثاني : ما استقربه في المتن واختاره المحقّق في الشرائع « 1 » من دون إشارة إلى الوجه الأوّل ، وهو ثبوت القصاص في الأصابع الخمس دون الزائدة ودون الكفّ ، وفي الكفّ الحكومة ، والوجه فيه مع قطع النظر عن الرواية عدم إمكان رعاية المماثلة بعد استلزام القصاص في المجموع لقطع اليد الزائدة ، فاللازم الاقتصار فيه على الأصابع والرجوع في الكفّ إلى الحكومة . ولكن ذكر صاحب الجواهر « 2 » وجود الاضطراب في كلام الأصحاب ، حيث أفتوا على طبق الرواية مرّة وأعرضوا عنها أخرى ، ومقتضى الاحتياط هو هذا الوجه . ثالثها : ما إذا كانت الإصبع الزائدة في المجنيّ عليه خاصّة ، والمفروض شمول الجناية لها أيضاً ، ومن الظاهر عدم منعه من القصاص ، غاية الأمر ثبوت دية الإصبع الزائدة له ، وهي ثلث دية الأصلية ، كما أنّه في صورة التصالح والتراضي على الدية يكون له دية الكفّ ودية الإصبع الزائدة معاً . رابعها : ما إذا كان للمجنيّ عليه أربع أصابع أصليّة وخامسة غير أصليّة ، ولا يجوز فيه قطع اليد السالمة للجاني - أي قطع الكفّ المشتمل على جميع الأصابع الأصلية - وذلك لما عرفت من أنّه لا يؤخذ الكامل بالناقص والأصليّة بالزائدة ، وعليه فإذا أراد الاقتصاص يجوز القصاص في أربع أصابع التي تكون أصلية ، غاية الأمر أنّه يجوز له أخذ دية الزائدة غير الأصلية ، وكذا أرش الكفّ ؛ لعدم جواز قطعه لاستلزامه لقطع جميع الأصابع الأصلية .
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 4 : 1012 . ( 2 ) - جواهر الكلام 42 : 404 .