تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
الرابع : لو قطع كفّه فإن كان للجاني والمجنيّ عليه إصبعاً ( إصبع - ظ ) زائدة في محلّ واحد كالإبهام الزائدة في يمينها وقطع اليمين من الكفّ اقتصّ منه ، ولو كانت الزائدة في الجاني خاصّة ، فإن كانت خارجة عن الكفّ يقتصّ منه وتبقى الزائدة ، وإن كانت في سمت الأصابع منفصلة فهل يقطع الكفّ وتؤتى دية الزائدة ، أو يقتصّ الأصابع الخمس دون الزائدة ودون الكفّ ، وفي الكف
شرح
الظاهر - كما في الجواهر « 1 » - الاتّفاق عليه ، كما اعترف به في كشف اللثام « 2 » ، فلا يجوز قطع الأصليّة بالزائدة سواء اتّحد المحلّ أو اختلف ولم يتّحد ، لعدم جواز أخذ الكامل بالناقص بعد اعتبار المماثلة في القصاص ، وكذلك لا يجوز قطع الزائدة بالأصلية في صورة اختلاف المحلّ ، وكذا في صورة وجود الأصلية . نعم مع اتّحاد المحلّ وفقدان الأصلية لا مانع من القطع ، لأنّ المفروض الفقدان والاتّحاد ، ومجرّد الاختلاف في الأصالة والزيادة لا يمنع إذا كانت الزيادة في الجاني ، لجواز أخذ الناقص بالكامل دون العكس . وممّا ذكرنا ظهر أنّه تقطع الأصلية بالأصلية مع اتّحاد المحلّ ، وكذا الزائدة بالزائدة كذلك ، فلا تقطع اليد الزائدة اليمنى بالزائدة اليسرى وبالعكس ، للاختلاف في المحلّ . وقد عرفت أنّ مجرّد الاختلاف في الزيادة والأصالة لا يقدح فيما إذا كانت الزيادة في الجاني إذا كان هناك أمران ، اتّحاد المحل وفقدان الأصلية . فمع فقد أحدهما لا مجال لجواز القطع ، كما أنّه لا تقطع الأصلية بالزائدة مطلقاً .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 42 : 403 . ( 2 ) - كشف اللثام 2 : 473 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 427 | الشيخ فاضل اللنكراني