تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
مسألة 2 : لو وجد قتيل بين القريتين فاللوث لأقربهما إليه ، ومع التساوي فهما سواء في اللوث ، نعم لو كان في إحداهما عداوة فاللوث فيها وإن كانت أبعد 1 .
شرح
الثانية الآتية أنّ ضمان أهل القرية الذين وجد القتيل فيهم لا يرتبط بمسألة اللوث ، فانتظر . 1 - قد تعرّض لهذه المسألة المحقّق في الشرائع « 1 » ، وجعل الملاك في اللوث وعدمه هو القرب والبعد ، من دون التعرّض لعنوان العداوة أصلًا ، وحكى في الجواهر عن صاحب الغنية الإجماع عليه « 2 » ، ثمّ استدلّ عليه بروايات متعدّدة « 3 » . ولابدّ في هذه المسألة وكذا السابقة من ملاحظة الروايات الواردة في الباب ، ليظهر أنّها هل تدلّ على ارتباط مسألة ضمان أهل القرية بمسألة اللوث أم لا ؟ فنقول : منها ذيل صحيحة بريد المتقدّمة في أصل البحث ، وهو قوله صلى الله عليه وآله : وإلّا - أي وإن لم يحلف المدّعي - حلف المدّعى عليه قسامة خمسين رجلًا ما قتلنا ولا علمنا قاتلًا ، وإلّا أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلًا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدّعون « 4 » . فإنّه يدلّ على أنّه مع نكول المدّعى عليه عن الحلف يجب عليه أداء الدية - أي من ماله - إذا كان القتيل قد وجد بين أظهرهم ، أي في قريتهم أو محلّتهم مثلًا .
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 4 : 996 . ( 2 ) - غنية النزوع : 414 - 415 . ( 3 ) - جواهر الكلام 42 : 233 . ( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 219 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 225 | الشيخ فاضل اللنكراني