تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
شرح
الفرع الأخير : القتل الصادر من الأعمى ، وتردّد في ثبوت القصاص فيه في المتن . والمنشأ أنّ المسألة خلافيّة ، فالمحقّق في الشرائع استظهر ثبوت القصاص « 1 » ، ونسب صاحب الجواهر ذلك إلى أكثر المتأخّرين « 2 » ، والمحكيّ عن أبي علي « 3 » والشيخ « 4 » والصهرشتي والطبرسي « 5 » وابن حمزة « 6 » وابن البراج « 7 » ، بل وعن ظاهر الصدوق عدم ثبوت القصاص عليه « 8 » ، وعن غاية المراد نسبة هذا القول إلى المشهور بين الأصحاب « 9 » ، ومنشأ الاختلاف وجود روايتين في المسألة في مقابل عمومات أدلّة القصاص ، لابدّ من ملاحظتهما من جهة تمامية السند والدلالة وعدمها ، ومن جهة وجود الاختلاف بينهما وعدمه ، فنقول : الأولى : رواية محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل ضرب رأس رجل بمعول ، فسالت عيناه على خدّيه ، فوثب المضروب على ضاربه فقتله ، قال : فقال أبو عبداللَّه عليه السلام : هذان متعدّيان جميعاً ، فلا أرى على الذي قتل الرجل قوداً ، لأنّه قتله حين قتله وهو أعمى ، والأعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته ، يؤخذون بها في ثلاث سنين في كلّ سنة نجماً ، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 4 : 991 . ( 2 ) - جواهر الكلام 42 : 188 . ( 3 ) - مختلف الشيعة 9 : 359 ، مسألة 47 . ( 4 ) - النهاية : 760 . ( 5 ) - حكى عنهما في مفتاح الكرامة 11 : 32 . ( 6 ) - الوسيلة : 455 . ( 7 ) - المهذّب 2 : 495 - 496 . ( 8 ) - الفقيه 4 : 93 / 271 . ( 9 ) - غاية المراد : 367 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 183 | الشيخ فاضل اللنكراني