تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 726

مساهمون:

ص٧٢٦
يثبت بشهادة عدلين ، والأوّل أشبه ، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولامنضمّات حتى ثلاثة رجال مع امرأتين على الأحوط في وطء الميّتة ، وعلى الأقوى في الميّت ، وبالإقرار أربع مرّات 1 .
شرح
1 - أمّا الزنا بالميّتة الأجنبية فقد وقع الخلاف في عدد الحجّة على ثبوته ، فالمحكيّ عن الشيخين « 1 » وابني حمزة وسعيد « 2 » والعلّامة في المختلف « 3 » الثبوت بشاهدين . والأشهر بل قيل : إنّه المشهور ، بل لعلّه لا خلاف فيه بين المتأخّرين عدم الثبوت إلّابأربعة « 4 » كالزنا بالحيّة ، وفي المتن جعله أشبه أي بالقواعد . واستدلّ للأوّل - مضافاً إلى عموم دليل حجيّة البيّنة - بما رواه إسماعيل بن أبي حنيفة ، عن أبي حنيفة قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان ، والزنا لا يجوز فيه إلّاأربعة شهود ، والقتل أشدّ من الزنا ؟ فقال : لأنّ القتل فعل واحد ، والزنا فعلان ، فمن ثمّ لا يجوز إلّاأربعة شهود : على الرجل شاهدان ، وعلى المرأة شاهدان « 5 » . نظراً إلى أنّ المستفاد من التعليل الواقع فيها كفاية شاهدين في مثل القتل ممّا يكون فعلًا واحداً كالمقام ، فإنّ الزنا بالميّتة لا يكون خارجاً عن هذا العنوان ، لوضوح كونه فعلًا واحداً .
هامش
( 1 ) - المقنعة : 790 ؛ النهاية : 708 . ( 2 ) - الوسيلة : 415 ؛ الجامع للشرائع : 556 . ( 3 ) - مختلف الشيعة 9 : 200 ، مسألة 58 . ( 4 ) - رياض المسائل 10 : 227 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 29 : 137 ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل ، الباب 1 ، الحديث 1 .