تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 697

مساهمون:

ص٦٩٧
شرح
وكيف كان ، فقد انقدح أنّ مقتضى التحقيق هو قبول توبته بالإضافة إلى غير الأحكام المذكورة في الروايات . الجهة الثالثة : في حكم المرتدّة مطلقاً ، فطريّة كانت أو مليّة ، والظاهر اتّفاق النصّ والفتوى على أنّها لا تقتل مطلقاً ، بل تحبس دائماً ، وتضرب أوقات الصلوات ، ويضيّق عليها في المعيشة . ففي صحيحة حمّاد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في المرتدّة عن الإسلام ، قال : لا تقتل وتستخدم خدمةً شديدة ، وتمنع الطعام والشراب إلّاما يمسك نفسها ، وتلبس خشن الثياب ، وتضرب على الصلوات . وفي رواية الصدوق : أخشن الثياب « 1 » . والظاهر إطلاق المرتدّة وشمولها لكلتي قسميها ، والجواب وإن لم يقع فيه التصريح بالحبس ، إلّاأنّ ظاهره كونها في جميع الحالات تحت مراقبة الحاكم ونظارته ، وهذا لا يكاد يتحقّق بدون الحبس ، كما لا يخفى . وفي صحيحة حريز ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا يخلَّد في السجن إلّاثلاثة : الذي يمسك على الموت ، والمرأة ترتدّ عن الإسلام ، والسارق بعد قطع اليد والرجل « 2 » . والمراد بقوله عليه السلام : « يمسك على الموت » كما في الوافي : أي يمسك إنساناً حتّى يقتله آخر بغير حقٍّ « 3 » . نعم ، هنا رواية ربّما يظهر منها الخلاف ، وأنّها تقتل ، وهي : صحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام ، في وليدة كانت نصرانيّة فأسلمت وولدت لسيّدها ، ثمّ إنّ سيّدها مات وأوصى بها عتاقة السريّة على عهد
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 28 : 330 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ المرتدّ ، الباب 4 ، الحديث 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 28 : 331 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ المرتدّ ، الباب 4 ، الحديث 3 . ( 3 ) - الوافي 15 : 493 .