تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 625

مساهمون:

ص٦٢٥
شرح
على الداخل دون الخارج ، وهكذا إذا رمى به من داخل فأخذه رفيقه من خارج ، وهكذا لو أخرج يده إلى خارج الحرز والسرقة فيها ثمّ ردّه إلى الحرز ، فالقطع في هذه المسائل الثلاث على الداخل دون الخارج ، وقال قوم : لا قطع على واحد منهما ، والأوّل أصحّ . وكيف كان ، فلا ينبغي الإشكال في عدم ثبوت القطع في هذه الصورة ، الصورة الثانية : ما إذا أعاده السارق إلى الحرز ، ولكن لم يقع تحت يد المالك ، بل تلف في الحرز قبل الوصول إلى المالك ، وقد استشكل في الحكم بالقطع فيها في المتن بعد أن جعله الأشبه . ولعلّ منشأ الإشكال ما ذكره صاحب الجواهر من أنّه قد يقال بعدم القطع وإن تلف في الحرز بعد العود ، للشكّ في ثبوت القطع بمثل السرقة المزبورة ، وكونه في ضمانه لا يقتضي القطع ، كالذي لم يخرجه من الحرز « 1 » . أقول : تارةً يقال : بأنّ السرقة بمجرّدها يترتّب عليها القطع ، ويكون الردّ إلى الحرز والوقوع تحت يد المالك مسقطاً للقطع الثابت بنفس السرقة ، وفي هذه الصورة حيث لم يقع المال تحت يد المالك ، بل غاية الأمر وقوعه في الحرز ثانياً نشكّ في سقوط القطع وعدمه ، وأخرى يقال : بأنّ السرقة الموجبة للقطع هي ما كانت متعقّبة بمطالبة المسروق منه المال والرجوع إلى الحاكم لأجله ، وبعد المطالبة يترتّب على السرقة القطع . ففي الفرض الأوّل يكون مقتضى استصحاب بقاء حكم السرقة ثبوت القطع مع الشكّ في السقوط ، فلا مجال للحكم بالعدم استناداً إلى الشكّ . وفي الفرض الثاني يكون مقتضى بقاء محلّ المطالبة للمسروق منه ثبوت القطع أيضاً ، والوجه في بقاء
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 41 : 555 .