مسألة 4 : لو أخرج السارق المال من حرزه ثمّ أعاده إليه ، فإن وقع تحت يد المالك ولو في جملة أمواله لم يقطع ، ولو أرجعه إلى حرزه ولم يقع تحت يده كما لو تلف قبل وقوعه تحت يده ، فهل يقطع بذلك ؟ الأشبه ذلك وإن لا يخلو من إشكال 1 .
شرح
أحد في حدّ إذا بلغ الإمام ، فإنّه لا يملكه ، واشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم ، الحديث « 1 » . وفي رواية الشيخ : إذا رأيت الدم « 2 » .
الثالث : ما لو ملك السارق المال المسروق بشراء وصلح ونحوهما ، وقد فصّل فيه في المتن أيضاً بالتفصيل المتقدّم في الفرع الثاني ، والظاهر أنّ المستند فيه ما دلّ من النصوص المتقدّمة على التفصيل في الهبة ، وأنّه تسقط القطع إذا كانت قبل الرفع إلى الحاكم ، فإنّ المتفاهم منها عند العرف خروج المال من ملك المسروق منه ودخوله في ملك السارق ، وأمّا كون ذلك بنحو الهبة والمجانيّة فلا يكاد يفهم منها الخصوصيّة ، وإن شئت قلت : إنّه مع انتقال المال إلى السارق لا يبقى للمسروق منه خصوصيّة بها يستحقّ المراجعة إلى الحاكم والرفع إليه ؛ لعدم الفرق بينه وبين غيره حينئذٍ من جهة الإضافة إلى المال أصلًا ، ومجرّد كون وقوع السرقة في حال كان المالك للمال هو المسروق منه لا يقتضي بقاء الخصوصيّة ولو بعد النقل والانتقال .
وبالجملة : فالظاهر أنّه لا فرق بين الهبة وبين غيرها من وجوه التمليك ، ولا يستفيد العرف خصوصيّة لها ، كما لا يخفى .
1 - لو أخرج السارق المال من حرزه ، وتحقّقت السرقة بشرائطها ، ولكن بعد
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 28 : 43 ، كتاب الحدود ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 20 ، الحديث 4 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 10 : 124 .