شرح
الأوّل : ما لو كانت الإصبع الزائدة متّصلة بأحد الأربع وتابعة له ، بحيث لا يمكن قطعه إلّابها ، والمحكيّ عن القواعد « 1 » لزوم قطع البقيّة ، وعدم قطع المشتمل على الزائدة إلّابمقدار لا يوجب قطعها ؛ ولعلّه لحرمة قطع الزائدة ، فلا مجال لقطع المشتمل عليها المستلزم لقطعها .
وفي الجواهر وربّما يحتمل عدم المبالاة بالزائدة ، فيقطع الأربع إذا لم يمكن قطعها بدونها ، ولكنّه ضعيف « 2 » .
والظاهر قوّة هذا الاحتمال ؛ لأنّ مفاد الروايات لزوم قطع الأصابع الأربع الأصليّة وترك الراحة والإبهام ، فإذا فرض كون الزيادةتابعة لا مجال لرفع اليد عن حكم المتبوع ، ودعوى كون قطع الزائدة محرّمة في هذا الفرض ، مدفوعة بأنّه أوّل الكلام ، ونحن نستفيد من الروايات العدم .
الثاني : ما لو لم تكن الإصبع الزائدة كذلك ، أي متّصلة بأحد الأربع الأصليّة ، ولكنّها كانت متميّزة متشخّصة ، ولا يتوقّف قطع الأربع على قطعها ، والظاهر أنّه لا دليل على لزوم قطعها في هذا الفرض ؛ لدلالة النصوص على لزوم قطع الأصابع الأربع الأصليّة ، والحكم بلزوم ترك الإبهام والراحة لا دلالة فيه - بل ولا إشعار - على لزوم القطع . وممّا ذكرنا يظهر أنّه لا يجوز قطعها مكان أحد الأصابع الأصلية ، بل اللازم إبقاؤها بعنوانها .
الثالث : الفرض الثاني مع عدم كون الزائدة متميّزة متشخّصة . ويجري فيه احتمالات ثلاث :
هامش
( 1 ) - قواعد الأحكام 2 : 271 .
( 2 ) - جواهر الكلام 41 : 530 .