تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
شرح
نصاباً ؟ كما عن المفيد « 1 » وسلار « 2 » وابن زهرة « 3 » وابن حمزة « 4 » . بل نسب إلى الأكثر « 5 » أو لا يشترط ذلك مطلقاً ، كما عن الشيخ « 6 » والقاضي « 7 » والعلّامة في الإرشاد « 8 » وابن إدريس في آخر كلامه « 9 » ، أو يفصّل بين المرّة الأولى فيشترط ، وبين المرّة الثانية والثالثة وهكذا ، فلا يشترط كما عن ابن إدريس في أوّل كلامه « 10 » ؟ وجوه وأقوال . والدليل على الأوّل ما مرّ من الروايات الدالّة على أنّ قطع النبّاش إنّما هو لأجل كونه سارقاً ، وأنّه إنّما يقطع في الأموات كما يقطع في الأحياء ، بضميمة أدلّة اعتبار النصاب في ترتّب القطع على السرقة ، فإنّ ظاهر روايات المقام أنّ الفرق بينه وبين سائر الموارد إنّما هو مجرّد الإضافة إلى الأموات في المقام وإلى الأحياء في غيره ، فلا فرق بينهما من غير هذه الجهة أصلًا ، وعليه فلابدّ من البلوغ إلى النصاب في الحكم بثبوت القطع . وأمّا الحكم بعدم الاعتبار مطلقاً ، فلعلّه لأجل الحكم في بعض الروايات بثبوت
هامش
( 1 ) - المقنعة : 804 . ( 2 ) - المراسم : 260 . ( 3 ) - غنية النزوع : 434 . ( 4 ) - الوسيلة : 423 . ( 5 ) - رياض المسائل 10 : 179 ؛ إصباح الشيعة : 524 ؛ مختلف الشيعة 9 : 241 ، مسألة 92 ؛ تحرير الأحكام 2 : 230 . ( 6 ) - النهاية : 722 . ( 7 ) - المهذّب 2 : 542 . ( 8 ) - إرشاد الأذهان 2 : 183 . ( 9 ) - السرائر 3 : 514 - 515 . ( 10 ) - السرائر 3 : 512 .