شرح
نصاباً ؟ كما عن المفيد « 1 » وسلار « 2 » وابن زهرة « 3 » وابن حمزة « 4 » . بل نسب إلى الأكثر « 5 » أو لا يشترط ذلك مطلقاً ، كما عن الشيخ « 6 » والقاضي « 7 » والعلّامة في الإرشاد « 8 » وابن إدريس في آخر كلامه « 9 » ، أو يفصّل بين المرّة الأولى فيشترط ، وبين المرّة الثانية والثالثة وهكذا ، فلا يشترط كما عن ابن إدريس في أوّل كلامه « 10 » ؟ وجوه وأقوال .
والدليل على الأوّل ما مرّ من الروايات الدالّة على أنّ قطع النبّاش إنّما هو لأجل كونه سارقاً ، وأنّه إنّما يقطع في الأموات كما يقطع في الأحياء ، بضميمة أدلّة اعتبار النصاب في ترتّب القطع على السرقة ، فإنّ ظاهر روايات المقام أنّ الفرق بينه وبين سائر الموارد إنّما هو مجرّد الإضافة إلى الأموات في المقام وإلى الأحياء في غيره ، فلا فرق بينهما من غير هذه الجهة أصلًا ، وعليه فلابدّ من البلوغ إلى النصاب في الحكم بثبوت القطع .
وأمّا الحكم بعدم الاعتبار مطلقاً ، فلعلّه لأجل الحكم في بعض الروايات بثبوت
هامش
( 1 ) - المقنعة : 804 .
( 2 ) - المراسم : 260 .
( 3 ) - غنية النزوع : 434 .
( 4 ) - الوسيلة : 423 .
( 5 ) - رياض المسائل 10 : 179 ؛ إصباح الشيعة : 524 ؛ مختلف الشيعة 9 : 241 ، مسألة 92 ؛ تحرير الأحكام 2 : 230 .
( 6 ) - النهاية : 722 .
( 7 ) - المهذّب 2 : 542 .
( 8 ) - إرشاد الأذهان 2 : 183 .
( 9 ) - السرائر 3 : 514 - 515 .
( 10 ) - السرائر 3 : 512 .