شرح
ورواية زيد الشحّام ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : اخذ نبّاش في زمن معاوية ، فقال لأصحابه : ما ترون ؟ فقالوا : نعاقبه ونخلّي سبيله ، فقال رجل من القوم : ما هكذا فعل عليّ بن أبي طالب ، قال : وما فعل ؟ قال : فقال : يقطع النبّاش ، وقال : هو سارق وهتّاك للموتى « 1 » .
والذيل بمنزلة التعليل ، ومرجعه إلى أنّ قطع النبّاش إنّما هو لأجل السرقة وتحقّقها منه .
وربّما يستدلّ للمقنع بصحيحة الفضيل ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : النبّاش إذا كان معروفاً بذلك قطع « 2 » .
وبرواية عليّ بن سعيد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل اخذ وهو ينبش ؟ قال : لا أرى عليه قطعاً ، إلّاأن يؤخذ وقد نبش مراراً فاقطعه « 3 » .
وبروايته الأخرى قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن النبّاش ؟ قال : إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزَّر « 4 » .
وبمرسلة ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في النبّاش إذا أخذ أوّل مرّة عزِّر ، فإن عاد قطع « 5 » .
بناءً على أن يكون المراد هو العود مكرّراً .
ويرد على الاستدلال بالصحيحة - مضافاً إلى أنّ مقتضى التحقيق عدم ثبوت
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 28 : 279 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 19 ، الحديث 5 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 28 : 282 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 19 ، الحديث 15 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 28 : 281 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 19 ، الحديث 11 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 28 : 281 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 19 ، الحديث 13 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 28 : 282 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 19 ، الحديث 16 .