تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
شرح
ورواية زيد الشحّام ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : اخذ نبّاش في زمن معاوية ، فقال لأصحابه : ما ترون ؟ فقالوا : نعاقبه ونخلّي سبيله ، فقال رجل من القوم : ما هكذا فعل عليّ بن أبي طالب ، قال : وما فعل ؟ قال : فقال : يقطع النبّاش ، وقال : هو سارق وهتّاك للموتى « 1 » . والذيل بمنزلة التعليل ، ومرجعه إلى أنّ قطع النبّاش إنّما هو لأجل السرقة وتحقّقها منه . وربّما يستدلّ للمقنع بصحيحة الفضيل ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : النبّاش إذا كان معروفاً بذلك قطع « 2 » . وبرواية عليّ بن سعيد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل اخذ وهو ينبش ؟ قال : لا أرى عليه قطعاً ، إلّاأن يؤخذ وقد نبش مراراً فاقطعه « 3 » . وبروايته الأخرى قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن النبّاش ؟ قال : إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزَّر « 4 » . وبمرسلة ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في النبّاش إذا أخذ أوّل مرّة عزِّر ، فإن عاد قطع « 5 » . بناءً على أن يكون المراد هو العود مكرّراً . ويرد على الاستدلال بالصحيحة - مضافاً إلى أنّ مقتضى التحقيق عدم ثبوت
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 28 : 279 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 19 ، الحديث 5 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 28 : 282 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 19 ، الحديث 15 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 28 : 281 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 19 ، الحديث 11 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 28 : 281 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 19 ، الحديث 13 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 28 : 282 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 19 ، الحديث 16 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 561 | الشيخ فاضل اللنكراني