مسألة 2 : لا فرق في الذهب بين المسكوك وغيره ، فلو بلغ الذهب غير المسكوك قيمة ربع دينار مسكوك قطع ، ولو بلغ وزنه وزن ربع دينار مسكوك لكن لم تبلغ قيمته قيمة الربع لم يقطع ، ولو انعكس وبلغ قيمته قيمته وكان وزنه أقّل يقطع 1 .
شرح
وأمّا الطير فقد ورد في استثنائه روايتان :
إحداهما : رواية السكوني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أيضاً ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا قطع في ريش ، يعني الطير كلّه « 1 » .
ثانيتهما : رواية غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّ عليّاً عليه السلام اتي بالكوفة برجل سرق حماماً فلم يقطعه ، وقال : لا أقطع في الطير « 2 » .
وقد وصف المحقّق في الشرائع الرواية بالضعف « 3 » ، وظاهره أنّ الطرح إنّما هو لأجله ، ووافقه عليه صاحب الجواهر « 4 » ، مع أنّ غياث بن إبراهيم قد وثّقه النجاشي والعلّامة في الخلاصة ، ولأجله ربما يشكل الحكم في الطير ؛ لأنّه إن لم يكن وجه الإعراض مبيّناً لكان نفس الإعراض كافياً في عدم الاعتماد على الرواية ، وأمّا مع تبيّن الوجه وعدم التمامية عندنا يشكل الإعراض عن الرواية التامّة من حيث السند والدلالة ، كما لا يخفى .
1 - قد مرّ أنّ النصاب هو ربع الدينار أو ما بلغ قيمته ذلك ، وقد وقع التصريح
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 28 : 286 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 22 ، الحديث 2 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 28 : 285 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 22 ، الحديث 1 .
( 3 ) - شرائع الإسلام 4 : 954 .
( 4 ) - جواهر الكلام 41 : 498 .