تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
الثامن : أن يأخذ سرّاً ، فلو هتك الحرز قهراً ظاهراً وأخذ لا يقطع ، بل لو هتك سرّاً وأخذ ظاهراً قهراً فكذلك 1 .
شرح
ويدلّ عليه وعلى أصل الحكم أيضاً رواية أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض ؟ فقال : هذا خائن لا يقطع ، ولكن يتبع بسرقته وخيانته ، قيل له : فإن سرق من أبيه ؟ فقال : لا يقطع ؛ لأنّ ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه هذا خائن ، وكذلك إن أخذ من منزل أخيه أو أخته إن كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول « 1 » . فإنّ مقتضاها أنّه مع ثبوت الحجب بالإضافة إلى الابن والأخ يتحقّق عنوان السارق الموضوع لحدّ القطع ، وبدونه لا يتحقّق إلّاعنوان الخائن الذي لا يترتّب عليه إلّاالحرمة والضمان . 1 - اعتبار هذا الأمر إنّما هو بلحاظ مفهوم السرقة ، فإنّ معناها لدى العرف يعتبر فيه الأخذ سرّاً ، فلو كان الهتك والأخذ ظاهرين فلا يكون هناك قطع ؛ لأنّه غاصب عند العرف لا سارق ، والسرقة وإن كانت نوعاً من الغصب لأنّها نوع استيلاء على مال الغير عدواناً ، إلّاأنّه باعتبار كونه غصباً خاصّاً يترتّب عليه آثار وأحكام خاصّة غير جارية في مطلق الغصب ، وخصوصيّة كون الأخذ سرّاً ممّا يعتبر فيه لدى العرف ، وعليه فلو كان الهتك سرّاً دون الأخذ فالظاهر عدم ثبوت القطع ؛ لعدم تحقّقها عند العرف . نعم ، لو كان الهتك ظاهراً والأخذ سرّاً فالظاهر تحقّقها ؛ لأنّ هذه الخصوصيّة معتبرة في خصوص الأخذ لا فيه وفي الهتك أيضاً . ويدلّ على أصل اعتبار هذا الأمر - مضافاً إلى ما ذكر - صحيحة محمّد بن قيس
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 28 : 279 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 18 ، الحديث 1 .