تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
شرح
خلاف معتدّ به فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه كما في الجواهر « 1 » - النصوص المستفيضة بل المتواترة : كصحيحة عبداللَّه بن سنان قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : الحدّ في الخمر أن يشرب منها قليلًا أو كثيراً ، الحديث « 2 » . وموثّقة إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل شرب حسوة خمر ، قال : يجلد ثمانين جلدة ، قليلها وكثيرها حرام « 3 » . وغير ذلك من الروايات الكثيرة الدالّة عليه . وعن المقنع : إذا شرب حسوة من خمر جلد ثمانين ، وإن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر لم يجلد حتّى يرى سكراناً « 4 » وظاهره الفرق بين الخمر والنبيذ . ويمكن الاستدلال للتفصيل في النبيذ بصحيحة أبي الصبّاح الكناني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث ، قلت : أرأيت إن اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ؟ قال : لا « 5 » . وصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام قلت : أرأيت إن اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين ؟ قال : لا ، وكلّ مسكر حرام « 6 » . بناءً على رجوع الضمير في لم يسكر إلى الشارب ، وعليه فيكون الفعل من الثلاثي المجرّد ، ولكنّ المحتمل بل الظاهر عود الضمير إلى النبيذ ، والمراد عدم كون
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 41 : 450 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 28 : 224 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ المسكر ، الباب 4 ، الحديث 3 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 28 : 223 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ المسكر ، الباب 3 ، الحديث 7 . ( 4 ) - المقنع : 455 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 28 : 224 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ المسكر ، الباب 4 ، الحديث 4 . ( 6 ) - وسائل الشيعة 28 : 225 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ المسكر ، الباب 4 ، الحديث 5 .