شرح
خلاف معتدّ به فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه كما في الجواهر « 1 » - النصوص المستفيضة بل المتواترة :
كصحيحة عبداللَّه بن سنان قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : الحدّ في الخمر أن يشرب منها قليلًا أو كثيراً ، الحديث « 2 » .
وموثّقة إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل شرب حسوة خمر ، قال : يجلد ثمانين جلدة ، قليلها وكثيرها حرام « 3 » . وغير ذلك من الروايات الكثيرة الدالّة عليه .
وعن المقنع : إذا شرب حسوة من خمر جلد ثمانين ، وإن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر لم يجلد حتّى يرى سكراناً « 4 » وظاهره الفرق بين الخمر والنبيذ .
ويمكن الاستدلال للتفصيل في النبيذ بصحيحة أبي الصبّاح الكناني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث ، قلت : أرأيت إن اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ؟
قال : لا « 5 » .
وصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام قلت : أرأيت إن اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين ؟ قال : لا ، وكلّ مسكر حرام « 6 » .
بناءً على رجوع الضمير في لم يسكر إلى الشارب ، وعليه فيكون الفعل من الثلاثي المجرّد ، ولكنّ المحتمل بل الظاهر عود الضمير إلى النبيذ ، والمراد عدم كون
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 41 : 450 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 28 : 224 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ المسكر ، الباب 4 ، الحديث 3 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 28 : 223 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ المسكر ، الباب 3 ، الحديث 7 .
( 4 ) - المقنع : 455 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 28 : 224 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ المسكر ، الباب 4 ، الحديث 4 .
( 6 ) - وسائل الشيعة 28 : 225 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ المسكر ، الباب 4 ، الحديث 5 .