تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
شرح
الأعمال للصدوق ، وعدّة الداعي لابن فهد ، والكافي للكليني ، والفقيه « 1 » بأجمعها في تلك النسخة يوجب الاطمئنان بصحّتها ، ودعوى احتمال كون النسخة موضوعة ، وإنّما ادرج فيها هذه الأخبار المنقولة في تلك الكتب تثبيتاً للمدّعى وإيهاماً على أنّها كتاب زيد وأصله ، بعيدة جدّاً بعد عدم وجود الداعي إلى ذلك بوجه . الجهة الثانية : في متنها ، وقد وقع فيه الاختلاف ، قال في المستدرك بعد نقل الرواية بالنحو الذي ذكرنا : قلت : هكذا متن الخبر في نسختين من الأصل « 2 » ، وكذا نقله المجلسي قدس سره فيما عندنا من نسخ البحار ونقله في المستند عنه « 3 » ، ولكن في كتاب الطهارة للشيخ الأعظم قدس سره تبعاً للجواهر ساقا كذلك عن الصادق عليه السلام ، في الزبيب يدقّ ويلقى في القدر ويصبّ عليه الماء ، فقال : حرام حتّى يذهب الثلثان . وفي الثاني - أي الجواهر - قال : حرام إلّاأن يذهب ثلثاه ، قلت : الزبيب كما هو يلقى في القدر ، قال : هو كذلك سواء ، إذا أدّت الحلاوة إلى الماء فقد فسد ، كلّما غلى بنفسه أو بالماء أو بالنار فقد حرم حتّى يذهب ثلثاه « 4 » . بل فيه « 5 » : نسبة الخبر إلى زيد الزرّاد وزيد النرسي ، ولا يخفى ما في المتن الذي ساقاه من التحريف والتصحيف والزيادة ، وكذا نسبته إلى الزرّاد . وقد رواه مثلهما الشيخ الفاضل المتبحّر الذي ذكر في مدحه فضائل كثيرة الشيخ
هامش
( 1 ) - تفسير القمّي 2 : 256 ؛ كامل الزيارات : 510 / 795 ؛ ثواب الأعمال : 36 / 1 ؛ عدّة الداعي : 184 ؛ الكافي 4 : 185 / 3 ؛ و 4 : 147 / 6 ؛ الفقيه 4 : 207 / 5482 . ( 2 ) - مستدرك الوسائل 17 : 38 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 3 ) - بحار الأنوار 76 : 177 / 8 ؛ مستند الشيعة 15 : 220 . ( 4 ) - كتاب الطهارة ، الشيخ الأنصاري : 317 ؛ جواهر الكلام 6 : 34 - 35 . ( 5 ) - أي في جواهر الكلام .