تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
شرح
يصيب المرأة فلا ينزل أعليه غسل ؟ قال : كان عليّ عليه السلام يقول : إذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغسل ، قال : وكان عليّ عليه السلام يقول : كيف لا يوجب الغسل والحدّ يجب فيه ؟ وقال : يجب عليه المهر والغسل « 1 » . ومنها : صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : جمع عمر بن الخطّاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله - إلى أن قال : - وقال المهاجرون : إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ، فقال عمر لعليّ عليه السلام : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال عليّ عليه السلام : أتوجبون عليه الحدّ والرجم ، ولا توجبون عليه صاعاً من الماء ؟ الحديث « 2 » . ومنها : غير ذلك من الروايات الظاهرة في أنّ الدخول الموجب للحدّ وغيره هو مجرّد غيبوبة الحشفة المتحقّقة بمسّ الختانين والتقائهما . نعم ظاهر الروايات ورودها في الوطء في القبل ، مع أنّك عرفت عدم اختصاص الزنا به ، وعليه فلابدّ من تعميم الحكم في الدبر من استفادة الضابطة من هذه الروايات الشاملة له ، مضافاً إلى عدم الفصل بينهما من هذه الجهة . وأمّا تعميم أصل الحكم في الزنا الموجب للحدّ للقبل والدبر ، فقد عرفت البحث فيه في ذيل المسألة الأولى . وأمّا الدخول كذلك في عادم الحشفة ففيه احتمالات ثلاثة : أحدها : اعتباردخوله أجمع ، وفيمحكيّ كشف اللثام أنّه أحدالوجهين « 3 » ، والوجه فيه ظهور مثل كلمة الإدخال الواردة في روايات الحدّ في إدخال الجميع ، غاية الأمر قيام الدليل ، وهي الروايات المتقدّمة في الاكتفاء بغيبوبة الحشفة في واجدها ،
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 2 : 183 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 6 ، الحديث 4 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 2 : 184 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 6 ، الحديث 5 . ( 3 ) - كشف اللثام 2 : 393 .