تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
مسألة 2 : لا يتحقّق الزنا بدخول الخنثى ذكره الغير الأصلي ، ولا بالدخول المحرّم غير الأصلي ، كالدخول حال الحيض ، والصوم ، والاعتكاف ، ولا مع الشبهة - موضوعاً أو حكماً - 1 . مسألة 3 : يتحقّق الدخول بغيبوبة الحشفة قبلًا أو دبراً ، وفي عادم الحشفة يكفي صدق الدخول عرفاً ولو لم يكن بمقدار الحشفة ، والأحوط في إجراء الحدّ حصوله بمقدارها ، بل يدرأ بما دونها 2 .
شرح
ثمّ إنّهم ذكروا في ضابط عنوان الشبهة أنّه ما أوجب ظنّ الإباحة . وأورد عليهم بأنّه لا دليل على حجيّة الظنّ ، وسيأتي التعرّض لدفع الإيراد فانتظر هذا . وآخر ما يرد على هذا التعريف ، أنّ الزنا الموجب للحدّ أعمّ من زنا الرجل ومن زنا المرأة ، مع أنّ التعريف المذكور في المتن لا يشمل زنا المرأة ، إلّاأن تستفاد الخصوصيّات المأخودة فيه من تعريف زنا الرجل ، كما ليس ببعيد . 1 - قد تقدّم البحث في هذه المسالة في ذيل المسألة الأولى بمناسبة القيود المأخوذة في الزنا الموجب للحدّ فراجع . 2 - أمّا تحقّق الدخول في واجد الحشفة بغيبوبتها فقط ، فلا خلاف فيه ظاهراً ، وتدلّ على ذلك روايات متعدّدة : منها : صحيحة أبي بصير قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد « 1 » ومن الظاهر أنّه لا فرق بين الجلد والرجم من هذه الجهة . ومنها : صحيحة عبيداللَّه بن عليّ الحلبي ، قال : سئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن الرجل
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 28 : 89 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 17 .