شرح
ثمّ الظاهر أنّ مراد المحقّق عدم إنفاذ حكمه فيما إذا تغيّر بفسق لا أصل العمل بحكمه ، وإلّا يلزم
أوّلًا : ما ذكره في الجواهر من اقتضائه بطلان ما وقع من العمل بفتاواه الذي هو أولى بذلك من الحكم ، وهو معلوم البطلان « 1 » .
وثانياً : عدم لزوم العمل بحكم حاكم أصلًا ؛ لاحتمال عروض الفسق له بعد الحكم ، وهو ينافي حكمة مشروعيّة القضاء ، التي هي فصل الخصومة ورفع التنازع ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 40 : 318 .