تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
شرح
الدعوى على الحيّ الوارث ، أو على الميت أيضاً ، أو على كلّ واحدٍ منهما بنحو التخيير ، كما يظهر من السيّد في الملحقات « 1 » ، وأخرى : من جهة لزوم ضمّ اليمين إلى البيّنة أم لا ، ففي الجواهر : أمّا إذا فرض تلفها بعد موته وكانت مضمونة عليه ، فقد يقوى عدم اليمين عليه ؛ لقصور الخبرين عن تناول ذلك ، بل ظاهرهما غيره ، فيبقى هو حئينئذٍ على عموم حجّية البيّنة ، والتعليل قد عرفت أنّه فيما قبل الموت ونحوها ، فتأمّل جيّداً « 2 » . وأورد عليه السيّد بقوله : قلت : قصور الخبرين عن الشمول ممنوع ، فحاله حال التلف قبل الموت « 3 » . الجهة الرابعة : هل يلحق بالميّت الذي هو الموضوع للمسألة السابقة ، من هو مثله في عدم اللسان ، كالطفل والمجنون والغائب وأشباهه ؟ قولان : عن الأكثر « 4 » بل المشهور الأوّل « 5 » . وجماعة على الثاني « 6 » ، بل هو المنسوب إلى أكثر متأخّري المتأخّرين « 7 » . وفرض الدين على الطفل - الذي لا يمكن له حالة سابقة إلّا الطفوليّة - هو مثل ما إذا أتلف مال الغير بناءً على عدم اختصاص الأحكام
هامش
( 1 ) - ملحقات العروة الوثقى 3 : 81 . ( 2 ) - جواهر الكلام 40 : 200 - 201 . ( 3 ) - ملحقات العروة الوثقى 3 : 81 . ( 4 ) - مسالك الأفهام 13 : 462 ؛ كفاية الفقه 2 : 694 . ( 5 ) - المبسوط 8 : 129 ؛ إرشاد الأذهان 2 : 145 ؛ قواعد الأحكام 3 : 441 ؛ اللمعة الدمشقية : 52 ؛ غاية المرام 4 : 233 . ( 6 ) - كفاية الفقه 2 : 695 ؛ شرائع الإسلام 4 : 85 . ( 7 ) - مسالك الأفهام 13 : 462 - 463 ؛ الروضة البهيّة 3 : 104 - 105 ؛ رياض المسائل 13 : 114 ؛ مستند الشيعة 17 : 253 ؛ جواهر الكلام 40 : 201 .