تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
شرح
لم يصدر منه حكم أصلًا . الثانية : تبيّن ذلك بعد الحكم الصادر من الحاكم ؛ بمعنى عروض الفسق بعده ، وفي هذه الصورة لا مجال للانتقاض بوجه بعد إمكان زوال العدالة وعروض الفسق ، وكون العدالة المعتبرة إنّما هي بالإضافة إلى الحكم الثابت قبله ، واحتمال عروض الفسق نظير الكفر بعد الإيمان ، بل الحالات الخمسة الواقعيّة المحكيّة بقوله تعالى : « إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفراً » « 1 » . وبالجملة : لا شبهة في عدم الانتقاض في هذه الصورة بعد جامعيّة الحكم لجميع الشرائط ، كما لا يخفى . الثالثة : ما إذا تبيّن الفسق بعد الإقامة وقبل حكم الحاكم ، وبعبارة أخرى : عرض الفسق في الزمان الفاصل بين الأمرين ، وقد وقع الخلاف في الانتقاض وعدمه ؛ بمعنى جواز الحكم وعدمه . قال المحقّق قدس سره في كتاب الشهادات من الشرائع : لو شهدا ثمّ فسقا قبل الحكم حكم بهما ؛ لأنّ المعتبر بالعدالة عند الإقامة « 2 » ، وفاقاً للمحكيّ عن الحلّي « 3 » وأحد قولي الشيخ « 4 » والفاضل « 5 » ، وخلافاً للمحكيّ عن الشيخ أيضاً في القول الآخر « 6 »
هامش
( 1 ) - النساء ( 4 ) : 137 . ( 2 ) - شرائع الإسلام 4 : 142 . ( 3 ) - السرائر 2 : 179 . ( 4 ) - الخلاف 6 : 320 ، مسألة 73 ؛ المبسوط 8 : 244 . ( 5 ) - قواعد الأحكام 3 : 515 ؛ إرشاد الأذهان 2 : 168 . ( 6 ) - المبسوط 8 : 233 .