غسل تمام البدن فيها ، فيخلَّل شعره فيها إن احتاج إلى ذلك ، ويرفع قدمه عن الأرض إن كانت موضوعة عليها ، والأحوط وجوباً أن يحصل جميع ذلك في زمان واحد عرفاً .
( مسألة 203 ) : النيّة في هذه الكيفيّة
يجب أن تكون مقارنة لتغطية تمام البدن .
( مسألة 204 ) : لا يعتبر خروج البدن كلاً أو بعضاً من الماء ثمّ رمسه بقصد الغسل ،
ولو ارتمس في الماء لغرض ونوى الغسل بعد الارتماس ، وحرّك بدنه تحت الماء كفى على الأقوى ، وإن كان الأحوط خروج شيء من البدن بل معظمه من الماء .
ومنها : إطلاق الماء ، وإباحته ، وطهارته ،
والمباشرة اختياراً ، وعدم المانع من استعمال الماء من مرض ونحوه ، وطهارة العضو المغسول على نحو ما تقدّم في الوضوء ، وقد تقدّم فيه أيضاً التفصيل في اعتبار إباحة الإناء ، والمصبّ ، والمكان ، وحكم الجبيرة ، والحائل وغيرهما من أفراد الضرورة ، وحكم الشك ، والنسيان ، وارتفاع السبب المسوِّغ للوضوء الناقص في الأثناء ، وبعد الفراغ منها ، فإنّ الغسل كالوضوء في جميع ذلك . نعم ، يفترق عنه في جواز المضيّ مع الشكّ بعد التجاوز وإن كان في الأثناء ، وفي عدم اعتبار الموالاة فيه في الترتيبي .
( مسألة 205 ) : الغسل الترتيبي أفضل
من الغسل الارتماسي .
( مسألة 206 ) : العدول من الغسل الترتيبي إلى الارتماسي محلّ إشكال
بل منع . نعم ، الظاهر الجواز في العكس من دون فرق بين النحوين المذكورين في الارتماسي .
( مسألة 207 ) : يجوز الارتماس فيما دون الكرّ مع طهارة البدن ،
وإن كان يجري على الماء حينئذٍ حكم المستعمل في رفع الحدث الأكبر .
( مسألة 208 ) : إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت ، فتبيّن ضيقه ،
فغسله صحيح .
الأحكام الواضحة — صفحة 46
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٦