( مسألة 223 ) : لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل من الجنابة ،
فالأقوى عدم بطلانه ، نعم يجب عليه الوضوء بعده ، لكنّ الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه والوضوء بعده ، أو الاستئناف قاصداً به ما يجب عليه من التمام أو الإتمام والوضوء بعده ، وكذا في سائر الأغسال .
( مسألة 224 ) : إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل ،
فإن كان مماثلاً للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها ، أو المسّ في أثناء غسله ، فلا إشكال في وجوب الاستئناف ، وإن كان مخالفاً له فالأقوى عدم بطلانه فيتمّه ويأتي بالآخر ، ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما ارتماساً ، وأمّا في الترتيبي فيقصد به رفع الحدث الموجود على النحو المأمور به واقعاً ، ويجب الوضوء بعده .
( مسألة 225 ) : إذا شكّ في غسل الرأس والرقبة قبل الدخول في غسل البدن رجع وأتى به ،
وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن ويبني على الإتيان به على الأقوى ، وكذا إذا شكّ في غسل الطرف الأيمن مع الدخول في غسل الطرف الأيسر .
( مسألة 226 ) : إذا غسل أحد الأعضاء ثمّ شكّ في صحّته وفساده ،
فالظاهر أنّه لا يعتني بالشكّ ، سواء كان الشكّ بعد دخوله في غسل العضو الآخر ، أم كان قبله .
( مسألة 227 ) : إذا شكّ في غسل الجنابة بنى على عدمه ،
وإذا شكّ فيه بعد الفراغ من الصلاة واحتمل الالتفات إلى ذلك قبلها فالصلاة محكومة بالصحّة ، لكنّه يجب عليه الغسل للصلوات الآتية ، وإذا علم إجمالاً بعد الصلاة ببطلان صلاته أو غسله ، وجبت عليه إعادة الصلاة فقط .
( مسألة 228 ) : إذا كان يعلم إجمالاً أنّ عليه أغسالاً واجبة ،
لكنّه لا يعلم بعضها بعينه ، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه ، وإذا قصد البعض المعيّن كفى عن غير المعيّن ، وإذا علم أنّ فيها غسل الجنابة لم يحتج إلى الوضوء .
الأحكام الواضحة — صفحة 49
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٩