آخر من العضد من باب المقدّمة العلميّة .
( مسألة 106 ) : يجب غسل الشعر
النابت على اليدين مع البشرة .
( مسألة 107 ) : الوسخ الذي يكون على أعضاء الوضوء إذا كان معدوداً جزءاً من البشرة لا تجب إزالته ،
وإن كان معدوداً أجنبيّا عن البشرة تجب إزالته .
( مسألة 108 ) : ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين ،
والاكتفاء عن غسل الكفّين بالغسل المستحبّ قبل الوجه باطل .
( مسألة 109 ) : يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه
أو من طرف المرفق مع مراعاة غسل الأعلى فالأعلى ، ولكنّه لا يجوز أن ينوي الغسل لليسرى بإدخالها في الماء من المرفق فقط ، بل لا بدّ إمّا أن يقصد كون مجموع الإدخال والإخراج عملاً واحداً ، أو يقصد الغسل حال الإخراج من الماء حتّى لا يلزم المسح بماء جديد ، وكذا الحال في اليد اليمنى ، إلَّا أن يُبقي شيئاً من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى حتّى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء .
( مسألة 110 ) : الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف لا تجب إزالته ،
إلَّا إذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر ، فإنّ الأحوط إزالته ، وإذا قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ ، وإن كان زائداً على المتعارف وجبت إزالته فيما عدّ ما عليه الوسخ من الظاهر .
( مسألة 111 ) : إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع ،
ويجب غسل ذلك اللحم أيضاً ما دام لم ينفصل وإن كان اتّصاله بجلدة رقيقة ، ولا يجب قطعه ليغسل ما تحت الجلدة .
( مسألة 112 ) : الشقوق التي تحدث على ظهر الكفّ - من جهة البرد -
إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء إليها ، وإلَّا فلا ، ومع الشكّ الأحوط استحباباً الإيصال .
الأحكام الواضحة — صفحة 25
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٥