كتاب الطهارة
وفيه مباحث
المبحث الأول : أقسام المياه وأحكامها
وفيه فصول
الفصل الأوّل : ما يصدق عليه لفظ الماء
وهو قسمان :
الأوّل : الماء المطلق ،
وهو ما يصحّ أن يقال له « ماء » فقط ، كالماء الموجود في البئر أو النهر أو البحر . وقولنا : ماء البحر أو ماء النهر أو ماء البئر إنّما هو للتعيين ، لا لتصحيح الاستعمال .
الثاني : الماء المضاف ،
وهو ما لا يصحّ أن يقال له « ماء » فقط ، بل يقال : ماء الرمان مثلاً ، أو ماء الورد بذكر المضاف إليه . وقد يقال له « ماء » مجازاً ، ولهذا يصحّ سلب الماء عنه .
الفصل الثاني : الماء المطلق وأحكامه
الجاري ، والنابع غير الجاري ، والبئر ، والمطر ، والكرّ ، والقليل .
الأحكام الواضحة — صفحة 11
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١١