من الباطن إشكال ، وإن كان في إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي بهما لاعوجاج في رجله وجه قويّ .
( مسألة 485 ) : إذا شكّ في طهارة الأرض يبنى على طهارتها ،
فتكون مطهّرة حينئذٍ إلَّا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها .
( مسألة 486 ) : إذا كان في الظلمة ولا يدري أنّ ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه
لا يكفي المشي عليه في حصول الطهارة ، بل لا بدّ من العلم بكونه أرضاً .
الثالث : الشمس ،
فإنّها تطهر الأرض وكلّ ما لا ينقل من الأبنية وما اتّصل بها من أخشاب ، وأعتاب ، وأبواب ، وأوتاد ، والأحوط في الأوتاد اختصاص مطهريّة الشمس لها بما كان البناء محتاجاً إليها ، لا مطلق الأوتاد التي في الجدار ، وكذا تطهير الأشجار وما عليها من الثمار ، والنبات ، والخضروات وإن حان قطفها ، ولا يترك الاحتياط في الطرّادة ، وكذا الگاري ونحوه ، ولا تطهر من المنقولات إلَّا الحصر والبواري .
( مسألة 487 ) : يشترط في الطهارة بالشمس -
مضافاً إلى زوال عين النجاسة ، وإلى رطوبة المحلّ اليبوسة المستندة إلى الإشراق عرفاً وإن شاركها غيرها في الجملة من ريح يسير ، أو غيرها .
( مسألة 488 ) : الباطن النجس يطهر
تبعاً لطهارة الظاهر بالإشراق .
( مسألة 489 ) : إذا كانت الأرض النجسة جافّة وأُريد تطهيرها ،
صبّ عليها الماء الطاهر أو النجس ، فإذا يبس بالشمس طهرت .
( مسألة 490 ) : إذا تنجّست الأرض بالبول فأشرقت عليها الشمس حتّى يبست طهرت
من دون حاجة إلى صبّ الماء عليها ، نعم إذا كان البول غليظاً له جرم لم يطهر جرمه بالجفاف ، بل لا يطهر سطح الأرض الذي عليه الجرم .
الأحكام الواضحة — صفحة 108
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٠٨