بمجرد زوال العين ، وكذا باطن عينه عند الاكتحال بالنجس أو المتنجّس ، بل في ثبوت النجاسة لبواطن الإنسان وجسد الحيوان إشكال ، ويمكن أن يقال بعدم تنجّسهما أصلاً ، وهو قريب جدّاً .
الحادي عشر : الغيبة ،
فإنّها مطهّرة للإنسان وثيابه ، وفراشه ، وأوانيه وغيرها من توابعه إذا علم بنجاستها ولم يكن ممّن لا يبالي بالطهارة والنجاسة ، وكان يستعملها فيما يعلم هو بأنّه يعتبر فيه الطهارة ، فإنّه حينئذٍ يحكم بطهارة ما ذكر بمجرّد احتمال حصول الطهارة ، ولو علم من حاله أنّه لا يبالي بالنجاسة فيشكل الحكم بطهارته ، والأحوط اعتبار كونه بالغاً .
الثاني عشر : استبراء الحيوان الجلَّال ،
فإنّه مطهّر لبوله وروثه ، والأقوى اعتبار مضيّ المدّة المعيّنة له شرعاً ، وهي في الإبل أربعون يوماً ، وفي البقر عشرون يوماً ، والغنم عشرة أيّام ، والبطة خمسة أيّام ، والدجاجة ثلاثة أيّام ، ويعتبر زوال اسم الجلل عنها مع ذلك ، ومع عدم تعيّن مدّة شرعاً يكفي زوال الاسم .
( مسألة 497 ) : الظاهر قبول كلّ حيوان للتذكية عدا الكلب والخنزير
، وفي قابليّة الحشرات للتذكية ، خصوصاً صغارها إشكال ، فيجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية ولو فيما يشترط فيه الطهارة عدا الصلاة وإن لم يدبغ على الأقوى .
( مسألة 498 ) : تثبت الطهارة بالعلم والاطمئنان ، والبيّنة ،
وبإخبار ذي اليد ، وإذا شكّ في نجاسة ما علم طهارته سابقاً يبنى على طهارته .
خاتمة : يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب ،
بل يحرم استعمالها في الطهارة من الحدث والخبث وغيرها من أنواع الاستعمال ، ولا يحرم نفس المأكول والمشروب ، وكذا يحرم التزيين بها على الأحوط . وأمّا اقتناؤها ، وبيعها ، وشراؤها ، وصياغتها ، وأخذ الأُجرة عليها ، فالأقوى عدم حرمتها .
الأحكام الواضحة — صفحة 111
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١١١