( مسألة 465 ) : يجب في تطهير الإناء النجس من شرب الخنزير غسله سبع مرّات ،
وكذا من موت الجرذ ، بلا فرق فيها بين الغسل بالماء القليل أو الكثير ، وإذا تنجّس إناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله ثلاث مرّات بالماء القليل ، ويكفي غسله مرّة واحدة في الكر والجاري ، وهذا في غير أواني الخمر ، وأمّا هي فيجب غسلها ثلاث مرّات حتى إذا غسلت بالكثير أو الجاري ، والأولى أن تغتسل سبعاً .
( مسألة 466 ) : الثياب ونحوها إذا تنجّست بالبول يكفي غسلها في الماء الكرّ والجاري مرّة واحدة ،
ولا بدّ من العصر أو ما يقوم مقامه من الفرك والغمز ونحوهما حتى مثل الحركة العنيفة في الماء حتّى يخرج الماء الداخل في جميع ذلك على الأحوط .
( مسألة 467 ) : التطهير بماء المطر يحصل بمجرّد استيلائه على المحل النجس
من غير حاجة إلى عصر ولا إلى تعدّدٍ ، إناءً كان أم غيره ، نعم الإناء المتنجّس بولوغ الكلب لا يسقط فيه التعفير وإن سقط فيه التعدّد .
( مسألة 468 ) : يكفي الصبّ مرّة في تطهير المتنجّس ببول الصبيّ قبل بلوغه حولين
ما دام رضيعاً لم يتغذّ ، ولا يحتاج إلى العصر ، والأحوط اعتبار التعدّد .
( مسألة 469 ) : يتحقّق غسل الإناء بالقليل
بأن يصبّ فيه شيء من الماء ، ثمّ يدار فيه إلى أن يستوعب تمام أجزائه ، ثمّ يراق ، فإذا فعل به ذلك ثلاث مرّات فقد غسل ثلاث مرّات وطهر .
( مسألة 470 ) : يعتبر في الماء المستعمل في التطهير
طهارته قبل الاستعمال .
( مسألة 471 ) : يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة ،
دون أوصافها كاللون ، والريح ، فإذا بقي واحد منهما أو كلاهما لم يقدح ذلك في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين .
( مسألة 472 ) : الأرض الصلبة ، أو المفروشة بالآجر ، أو الصخر ، أو الزفت ، أو نحوها ، يمكن تطهيرها بالماء القليل
الأحكام الواضحة — صفحة 105
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٠٥