( مسألة 491 ) : الحصى ، والتراب ، والطين ، والأحجار ، المعدودة جزءاً من الأرض
بحيث تعدّ جزءاً منها عرفاً ، بحكم الأرض في الطهارة بالشمس وإن كانت في نفسها منقولة .
( مسألة 492 ) : المسمار الثابت في الأرض أو البناء بحكم الأرض
مع رعاية الاحتياط المتقدّم ، فإذا قلع لم يجر عليه الحكم ، فإذا رجع رجع حكمه وهكذا .
الرابع : الاستحالة إلى جسم آخر ،
فيطهر ما أحالته النار رماداً أو دخاناً أو بخاراً ، سواء أكان نجساً أم متنجّساً ، وكذا يطهر ما استحال بخاراً بغير النار ، أمّا ما أحالته النار خزفاً ، أم آجراً ، أم جصّاً ، أم نورة ، فهو باق على النجاسة ، والأقوى عدم تحقّق الاستحالة في صيرورة الخشب فحماً .
( مسألة 493 ) : لو استحال المائع المتنجّس بخاراً
ثمّ استحال عرقاً ففي حصول الطهارة له إشكال .
( مسألة 494 ) : الدود المستحيل من العذرة أو الميتة طاهر ،
وكذا كلّ حيوان تكون من نجس أو متنجّس .
( مسألة 495 ) : الماء النجس إذا صار بولاً لحيوان مأكول اللحم ،
أو عرقاً له ، أو لعاباً ، فهو طاهر .
( مسألة 496 ) : الغذاء النجس ، أو المتنجّس إذا صار روثاً لحيوان مأكول اللحم ،
أو لبناً ، أو صار جزءاً من الخضروات والنباتات ، أو الأشجار ، أو الأثمار ، فهو طاهر ، وكذلك الكلب إذا استحال ملحاً ، وكذا الحكم في غير ذلك ممّا يعدّ المستحال إليه متولَّداً من المستحال منه .
الخامس : الانقلاب ،
كالخمر ينقلب خلاً ، فإنّه يطهر ، سواء كان بنفسه أو بعلاج ، كإلقاء شيء من الخلّ أو الملح فيه ، سواء استهلك أو بقي على حاله ، ويشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجيّة إليه ، فلو وقع
الأحكام الواضحة — صفحة 109
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٠٩