مسألة 2 : يشترط في التوارث بالزوجية أن يكون العقد دائماً ، فلا توارث في الانقطاع لا من جانب الزوج ولا الزوجة بلا اشتراط بلا إشكال ، ومعه من جانب أو جانبين في غاية الإشكال ، فلا يترك الاحتياط بترك الشرط ، ومعه لا يترك بالتصالح ، وأن تكون الزوجة في حبال الزوج وإن لم يدخل بها ، فيتوارثان ولو مع عدم الدخول . والمطلّقة الرجعيّة بحكم الزوجة ما دامت في العدّة بخلاف البائنة ، فلو مات أحدهما في زمان العدّة الرجعيّة يرثه الآخر
شرح
لم يكن هناك ولد للميّت يكون نصيب الزوج النصف ، وإن كان يكون فرضه الربع ، ولا يتصوّر حالة ثالثة ، كما أنّه للزوجة في صورة عدم وجود الولد للزوج الميّت الربع وفي فرض الوجود الثمن ، كما صرّح به الكتاب « 1 » والسنّة « 2 » ، وليس هناك فرض ثالث كما هو واضح .
الثالث : قد عرفت « 3 » في مسألة العول المتقدّمة أنّه لا يرد نقص على الزوج والزوجة ، والسرّ فيه ثبوت الفرضين لكلّ واحد منهما في كلتي الحالتين اللتين لا ثالث لهما بخلاف غيرهما ، خصوصاً مع اجتماعهما مع جميع الطبقات والمراتب ، بخلاف سائر الورثة الذين عرفت مراتبهم الطولية .
نعم ، في صورة الزيادة وهي انحصار الوارث بالزوجة قد عرفت ثبوت المشاركة بينها وبين الإمام ثلاثة أرباع وربع ، بخلاف ما لو كان الوارث منحصراً بالزوج ، فإنّ جميع المال له فرضاً وردّاً ولا يشاركه الإمام عليه السلام أيضاً « 4 » .
هامش
( 1 ) - النساء ( 4 ) : 12 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 26 : 195 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 1 .
( 3 ) - تقدّم في الصفحة 357 - 359 .
( 4 ) - تقدّم في الصفحة 318 - 319 .