تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥

المقصد الثاني : في الميراث بسبب الزوجية

مسألة 1 : لا يرث أحد الزوجين جميع المال بسبب الزوجيّة ، إلّافي صورة واحدة وهي انحصار الوارث بالزوج والإمام عليه السلام ، فيرث الزوج جميع المال فرضاً وردّاً كما تقدّم ، وقد ظهر ممّا مرّ أنّ فرض الزوج نصف تارةً وربع أخرى ، وفرض الزوجة ربع تارةً وثمن أخرى ، ولا يزيد نصيبهما ولا ينقص مع اجتماعهما بأيّ طبقة أو درجة ، إلّافي الفرض المتقدّم آنفاً 1 .
شرح
1 - وقع التعرّض في هذه المسألة لُامور ثلاثة : الأوّل : أنّه لا يرث أحد الزوجين جميع المال بهذا السبب أي الزوجية ، إلّافي صورة واحدة ؛ وهي انحصار الوارث بالزوج ، فإنّه يرث جميع المال فرضاً وردّاً ، ولا يشاركه الإمام عليه السلام ، بخلاف ما لو كان الوارث منحصراً بالزوجة ، فإنّ الإمام يشاركها فيما عدا فرضها وهو الربع ، يعني يكون ما عدا فرضها للإمام عليه السلام ، كما مرّ مكرّراً « 1 » . الثاني : أنّ لكلّ منهما فرضين الأعلى والأدنى ولا حالة ثالثة للفرضين ، فإنّه إن
هامش
( 1 ) - مرّ في الصفحة 318 - 319 و 356 و 371 و 383 .