تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
بالميراث من أعمام الأب والامّ وعمّاتهما وأخوالهما وخالاتهما ، نعم مع فقد الطائفة الأولى تقوم الثانية مقامهم مرتبين الأقرب منهم مقدّم على الأبعد ، ومع فقدهم عمومة جدّ الميّت وجدّته وخؤولتهما وأولادهم مرتّبون بحسب القرب والبعد 1 . السابع : لو اجتمع لوارث موجبان للإرث أو الزيادة يرث بجميعها إن لم يكن بعضها مانعاً عن الآخر ككون أحدهما مثلًا أقرب من الآخر ، وإلّا يرث من جهة المانع دون الممنوع مثل ابن عمّ هو أخ لُامّ ، ولا فرق بين كون الموجب نسباً أو سبباً ، فلو اجتمع السببان أو نسب وسبب فإن كان أحدهما مانعاً يرث به دون
شرح
يحتاط بذلك ، وهكذا الكلام في الوسائط المتعدّدة . 1 - ترتّب الأرحام الذين هم من حواشي نسب الميّت فأعمامه وعمّاته وأولادهم وإن نزلوا مع الصدق العرفي ، وكذا أخواله وخالاته بناءً على قاعدة الأقربية المستفادة من الكتاب « 1 » المتقدّمة « 2 » ، وينبغي التنبيه على أمرين : أحدهما : أنّ أولاد الأعمام والأخوال وإن نزلوا بمراتب يشاركون الطائفة الأخرى ، كما أنّ الأولاد في الطبقة الأولى يشاركون الأبوين وإن نزلوا بمراتب على ما مرّ « 3 » . ثانيهما : اعتبار الصدق العرفي كما في جميع الموارد التي علّق الحكم فيها على العناوين العرفيّة .
هامش
( 1 ) - الأنفال ( 8 ) : 75 ؛ الأحزاب ( 33 ) : 6 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 448 . ( 3 ) - مرّ في الصفحة 395 - 397 .