تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
الخامس : قد مرّ أنّ أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقامهم ، وإذا كانوا من العمومة المتعدّدة والخؤولة كذلك لابدّ في كيفية التقسيم من فرض حياة الوسائط والتقسيم بالسوية في المنتسبين بالامّ ، وللذكر مثل حظّ الأنثيين في المنتسبين بالأب ، ثمّ تقسيم نصيب كلّ بين أولادهم كالتقسيم بين الوسائط ، ويحتاط في أولاد الأعمام من قبل الأب بالتصالح كما مرّ ، وهكذا الكلام في الوسائط المتعدّدة 1 . السادس : ترتّب الأرحام الذين هم من حواشي نسب الميّت ، فأعمامه وعمّاته وأولادهم وإن نزلوا مع الصدق العرفي وكذا أخواله وخالاته أحق
شرح
ولا يرث الخؤولة من الأب فقط مع الخؤولة من قبل الأبوين ، كذلك أولادهم ، فلا يرث أولاد العمومة من الأب مع وجود أولاد العمومة من الأبوين ، وهكذا في ناحية الخؤولة ، فلا يرث أولادهم من الأب مع وجود أولادهم من الأبوين ، لكن هذا مع الاتخاد في السبب ، وأما مع الاختلاف ، فلا يرث أولاد الخؤولة من قبل الأب مع أولاد العمومة من الأبوين ، كنفس الأعمام والأخوال ، وكالاخوة التي هي الأساس في هذه المسألة ، فإنّه لا يرث الإخوة من الأب مع وجود الإخوة من الأبوين ، وأمّا مع الاجتماع مع الإخوة من قبل الامّ فيرث كما مرّ . 1 - قد مرّ أنّ أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقامهم ، ولابدّ في كيفية التقسيم من فرض حياة الوسائط والتقسيم بالسوية في المنتسبين بالامّ وبالاختلاف في المنتسبين بالأب ، ثمّ تقسيم نصيب كلّ من أولادهم كالتقسيم بين الوسائط ، وقد مرّ « 1 » أنّه في الأعمام من قبل الامّ يراعى الاحتياط بالتصالح ، فكذا في أولادهم
هامش
( 1 ) - مرّ في الصفحة 432 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 451 | الشيخ فاضل اللنكراني