والخؤولة من الأبوين أو الأب ومن الامّ فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة ، والسدس من هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من الامّ يقسّم بالسوية ، وباقي الثلث للخؤولة من الأبوين أو الأب يقسّم بالسوية مطلقاً ، والباقي للعمومة ، وسدسه مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للعمومة من الامّ يقسّم بالسوية ، إلّامع الاختلاف فيجب الاحتياط المذكور ، والباقي للعمومة من الأبوين أو الأب للذكر ضعف الأنثى 1 .
شرح
وكذا ثلث الخؤولة مطلقاً للعمومة من قبل الامّ ، ومع التعدّد والاختلاف يراعى الاحتياط المتقدّم ذكره « 1 » كما لا يخفى .
1 - وقع التعرّض في هذه المسألة لحكم ما لو كان أحد الزوجين مع العمومة مطلقاً والخؤولة كذلك ، وهو أنّ لأحد الزوجين نصيبه الأعلى لما ذكرنا مراراً ، والثلث من مجموع التركة لجميع الخؤولة ، غاية الأمر أنّ السدس من هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد لخصوص الخؤولة من الامّ يقسّم بينهم في الصورة الأخيرة بالسوية ولو مع الاختلاف ، وباقي الثلث للخؤولة من الأبوين أو الأب يقسّم بالسوية مطلقاً أيضاً ، والباقي من التركة بعد وضع نصيب أحد الزوجين وثلث الخؤولة للعمومة مطلقاً ، غاية الأمر أنّ سدس الباقي مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للعمومة من الامّ يقسّم بينهم بالسوية ، إلّامع التعدّد والاحتياط فيراعى الاحتياط بالتصالح ، والباقي للعمومة من الأبوين أو الأب للذكر ضعف الأنثى على ما تقدّم .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 432 .