تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
مسألة 18 : لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك والخؤولة من الامّ فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة ، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الامّ بالسوية مطلقاً ، والباقي من هذا الثلث للخؤولة من الأبوين أو الأب بالسوية مطلقاً والباقي من التركة للعمومة للذكر ضعف الأنثى 1 .
شرح
الأعلى ، والثلث من مجموع التركة للخؤولة بالسوية في جميع الحالات مع الوحدة أو التعدّد ومع الاختلاف في الجنس وعدمه ، والسدس من الباقي بعد نصيب أحد الزوجين ، وثلث الخؤولة للعمومة من قبل الامّ مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد يقسّم بينهم بالسوية ، إلّافي صورة الاختلاف فيراعى الاحتياط المتقدّم « 1 » ، والباقي للعمومة من الأبوين أو الأب يقسّم بينهم للذكر ضعف الأنثى . ثانيهما : ما لو كان مع أحد الزوجين العمومة من الأبوين أو الأب والعمومة من الامّ وكذا الخؤولة منها ، فلأحد الزوجين النصيب الأعلى لما مرّ ، والثلث من مجموع التركة للخؤولة من الامّ يقسّم بينهم بالسوية بلا إشكال ، والسدس من البقيّة مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد للعمومة من قبل الامّ يقسّم بينهم بالسوية ، إلّامع الاختلاف في الجنس فيراعى الاحتياط المتقدّم ، والباقي للباقي من العمومة للأبوين أو الأب يقسّم بينهم في صورة التعدّد والاختلاف للذكر مثل حظّ الأنثيين كما مرّ . 1 - قد تعرّض في هذه المسألة لحكم فرض واحد ؛ وهو اجتماع أحد الزوجين مع العمومة من الأبوين أو الأب بالخصوص ، والخؤولة مطلقاً من الأبوين أو
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 432 .