تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
مسألة 19 : لو كان مع أحدهما الخؤولة من الأبوين أو الأب والخؤولة من الامّ والعمومة منها فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة ، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من الامّ بالسوية مطلقاً ، وباقي الثلث لسائر الخؤولة بالسوية مطلقاً ، والباقي من التركة للعمومة يقسّم بالسوية إلّامع الاختلاف فيجب الاحتياط بالتصالح 1 . مسألة 20 : لو كان أحدهما مع العمومة من الأبوين أو الأب ومن الام
شرح
الأب ومن الام فقط ، واللازم بمقتضى ما ذكرنا في المسائل السابقة أن يكون لأحد الزوجين النصيب الأعلى من النصف أو الرابع ، والثلث من مجموع التركة لجميع الخؤولة ، غاية الأمر سدس هذا الثلث مع الانفراد ، وثلثه مع التعدد لخصوص الخؤولة من قبل الام يقسّم بينهم بالسوية بلا إشكال ، والباقي من ثلث التركة للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب يقسم بينهم بالسوية كذلك ، والباقي من أصل التركة بعد وضع نصيب أحد الزوجين وثلث الخؤولة ، للعمومة التي فرضنا كونها للأبوين أو الأب ، والتقسيم حينئذٍ بالتفاوت مع الاختلاف في الجنس ، كما ذكرنا . 1 - قد تعرّض في هذه المسألة أيضاً لحكم فرض واحد آخر ؛ وهو اجتماع أحد الزوجين مع الخؤولة مطلقاً من الأبوين أو الأب ومن الامّ فقط ومع العمومة من قبل الامّ ، واللازم على ما ذكر أن يكون لأحد الزوجين نصيبه الأعلى لفرض عدم الولد ، والثلث من مجموع التركة لجميع الخؤولة ، غاية الأمر أنّ سدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من الامّ بالسوية مطلقاً ، وباقي الثلث لسائر الخؤولة بالسوية أيضاً ، والباقي من التركة بعد وضع نصيب الزوج أو الزوجة ،