تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
الثامن : الإخوة والأخوات لا أولادهم ، فإنّهم يمنعون الامّ عن الزيادة على السدس فريضةً وردّاً بشروط : أوّلها : أن لا يكون الأخ أقلّ من اثنين أو الأخت أقلّ من أربع ، ويكفي الأخ الواحد والأختان . ثانيها : أن تكون الإخوة حيّاً في الدنيا حين فوت المورّث ، فلا يكون الميّت والحمل حاجباً . ثالثها : أن تكون الإخوة مع الميّت من الأب والامّ أو من الأب ، فلا يحجب الامّي فقط . رابعها : أن يكون أب الميّت حيّاً حين موته . خامسها : أن لا يكون الإخوة والأب ممنوعين من الإرث بكفر ورقيّة وتولّد الإخوة الحاجبين من الزنا ، وكون الأب قاتلًا للمورّث ، ولو كان الإخوة الحاجبين قاتلين للمورّث ففيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط . سادسها : أن يكون بين الحاجب والمحجوب مغايرة ، ويتصوّر عدمها في الوطء بالشبهة 1 .
شرح
وسيأتي التفصيل « 1 » إن شاء اللَّه تعالى . 1 - من موارد حجب النقصان حجب الإخوة والأخوات للميّت لا أولادهم ، فإنّهم يمنعون الامّ عن الزيادة على السدس مطلقاً فرضاً وردّاً - وإن لم يكن هناك ولد - بشروط آتية : الأوّل : أن لا يكون الأخ أقلّ من اثنين أو الأخت أقلّ من أربع ، ففي صحيحة
هامش
( 1 ) - سيأتي في الصفحة 392 - 393 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 361 | الشيخ فاضل اللنكراني