شرح
محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا يحجب الامّ عن الثلث إذا لم يكن ولد إلّا إخوان أو أربع أخوات « 1 » ، وفي معتبرة البقباق عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا يحجب الامّ عن الثلث إلّاإخوان أو أربع أخوات لأب وامّ ، أو لأب « 2 » .
ورواه صاحب الوسائل في باب واحد مراراً ، تارةً بعنوان أبي العبّاس ، وأخرى بعنوان فضل أبي العبّاس البقباق ، وثالثة بعنوان أبي العبّاس البقباق ، مع أنّ الرجل واحد والرواية واحدة .
ورواية العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام المشتملة على قوله : ولا يحجب الامّ عن الثلث الإخوة والأخوات من الامّ ما بلغوا ، ولا يحجبها إلّاإخوان ، أو أخ وأختان ، أو أربع أخوات لأب ، أو لأب وامّ ، أو أكثر من ذلك « 3 » .
إلى غير ذلك من الروايات « 4 » الواردة في هذا المجال ، لكن في الآية الشريفة :
فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ « 5 » ، وحيث إنّ التعبير في الآية بالجمع وأقلّه ثلاثة حكي عن ابن عبّاس عدم الاكتفاء بالذكرين « 6 » ، ولكن الروايات التي هي بمنزلة التفسير لها تكفي في ردّه .
الثاني : أن تكون الإخوة حيّاً حين موت المورّث ، فلا يكون الميّت والحمل حاجباً ؛ وذلك لعدم الصدق في هذه الحالة ، ولأجله لا يرث الميّت ولا الحمل قبل
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 26 : 121 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين ، الباب 11 ، الحديث 4 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 26 : 120 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين ، الباب 11 ، الحديث 3 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 26 : 123 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين ، الباب 13 ، الحديث 1 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 26 : 116 - 122 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين ، الباب 10 و 11 .
( 5 ) - النساء ( 4 ) : 11 .
( 6 ) - الخلاف 4 : 39 ، مسألة 31 ؛ المغني ، ابن قدامة 7 : 16 و 27 ؛ الشرح الكبير 7 : 24 ؛ بداية المجتهد 2 : 340 .