مسألة 10 : لو صبرت المظاهرة على ترك وطئها فلا اعتراض ، وإن لمتصبر
شرح
مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا . . . فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ « 1 » .
ويدلّ عليه أيضاً بعض الروايات ، مثل :
موثّقة أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : جاء رجلٌ إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول اللَّه ظاهرت من امرأتي ، قال : إذهب فاعتق رقبة ، قال : ليس عندي ، قال : إذهب فَصُمْ شهرين متتابعين ، قال : لا أقوى ، قال : إذهب فاطعم ستّين مسكيناً ، الحديث « 2 » .
ومرسلة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام : في رجل صام شهراً من كفّارة الظهار ، ثمّ وجد نسمة ، قال : يعتقها ، ولا يعتدّ بالصوم « 3 » .
وغير ذلك من الروايات « 4 » الواردة في بعض فروع المسألة ، الدالّة على مفروغية أصلها ، لكن في بعض الروايات « 5 » العطف ب « أو » الظاهر في التخيير ، ومن الواضح أنّه لا يعارض صراحة الآية المباركة ، فلابدّ من الحمل على إرادة بيان أصل
هامش
( 1 ) - المجادلة ( 58 ) : 3 و 4 .
( 2 ) - الكافي 6 : 155 / 9 ؛ وسائل الشيعة 22 : 362 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 2 ، الحديث 1 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 8 : 17 / 54 ؛ الاستبصار 3 : 268 / 958 ؛ وسائل الشيعة 22 : 366 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 5 ، الحديث 2 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 22 : 303 ، كتاب الظهار ، الباب 1 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 22 : 327 و 337 ، كتاب الظهار ، الباب 14 ، الحديث 2 ؛ والباب 18 ، الحديث 1 ؛ والباب 1 ، الحديث 3 و 4 و 6 .