شرح
واحدة فهو أملك برجعتها « 1 » .
وقال في محكي المسالك بعد نقل الرواية : « وفي طريق الرواية ضعف ، وفي الحكم على إطلاقه إشكال ؛ لشموله ما إذا رافعته عقيب الظهار بغير فصل بحيث لا يفوت الواجب لها من الوطء بعد مضيّ المدة المضروبة ، فإنّ الواجب وطؤها في كلّ أربعة أشهر مرّة ، وغيره من الحقوق لا يفوت بالظهار - إلى أن قال : - وفي الرواية أمورٌ اخر منافية للقواعد » « 2 » .
أقول : الظاهر أنّ الرواية موثّقة وهي حُجّة كما بيّن في محلّه ، وعلى تقدير الضعف فاستناد المشهور إليها جابر له كما قرّر في محلّه أيضاً .
وفي كشف اللثام لعلّ المراد بالفئة الندم والتزام الكفّارة ثمّ الوطء ؛ ليستشكل بأنّها ليس لها المطالبة بالوطء إلّافي كلّ أربعة أشهر ، وربما رفعت أمرها بعد الظهار بلا فصل « 3 » .
هذا ، مع أنّ المهم هو الإنظار ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، ويدلّ عليه الرواية « 4 » والحبس والتضيق عليه في المطعم والمشرب ، ومن الواضح أنّه لا طريق لتخلّص المرأة غير هذا الطريق ، خصوصاً مع اشتمال بعض أخبار الإيلاء عليه ، وخصوصاً مع عدم جواز إجبار الحاكم على أحدهما المعيّن ، بل على نحو التخيير كما في المتن .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 8 : 6 / 11 و 24 / 80 ؛ الاستبصار 3 : 255 / 914 ؛ وسائل الشيعة 22 : 337 ، كتاب الظهار ، الباب 18 ، الحديث 1 .
( 2 ) - مسالك الأفهام 9 : 536 - 537 .
( 3 ) - كشف اللثام 2 : 164 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 22 : 353 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الإيلاء ، الباب 11 .