تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
مسألة 9 : لا يعتبر في الطلاق اطلاع الزوجة عليه فضلًا عن رضاها به 1 . مسألة 10 : يشترط في المطلّقة أن تكون زوجة دائمة ، فلا يقع الطلاق على المتمتّع بها . وأن تكون طاهرة من الحيض والنفاس ، فلا يصحّ طلاق الحائض والنفساء ، والمراد بهما ذات الدمين فعلًا أو حكماً كالنقاء المتخلّل في البين ، ولو نقتا من الدمين ولم تغتسلا من الحدث صحّ طلاقهما . وأن لا تكون في طهر واقعها فيه زوجها 2 .
شرح
الفصل وعدم إمكانه موكول إلى كتاب المكاسب ، فراجع . 1 - لا يعتبر في الطلاق الذي هو من الإيقاعات اطّلاع الزوجة عليه فضلًا عن رضاها به ، بل يقع مع عدم الرضا وعدم الاطّلاع عليه ، أمّا عدم اعتبار الرضا فواضح ؛ لأنّ الطلاق حينئذٍ كالعتق . وأمّا عدم اعتبار الاطّلاع فلأنّه لا دليل عليه ، مضافاً إلى أنّه لا وجه له ، كما لا يخفى . 2 - قد اعتبر في هذه المسألة في المُطلّقة اموراً ثلاثة : أحدها : أن تكون زوجة دائمة ، وهذا الشرط ينحلّ إلى أمرين : الأوّل : أن تكون زوجة لا في مقابل الأجنبية فإنّه واضح ، بل في مقابل الأمة المحلّلة . الثاني : أن تكون زوجة دائمة في مقابل المتمتَّع بها ، ويدلّ على اعتبار كلا الأمرين - مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه - الروايات « 1 » الدالّة على حصر الطلاق
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 22 : 31 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق ، الباب 12 .