شرح
بالنكاح بعد انسباق النكاح الدائم من الطلاق :
ففي مرسلة الصدوق ، عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث ، أنّه سئل عن رجل قال : كلّ امرأة أتزوّجها ما عاشت امّي فهي طالق . فقال : لا طلاق إلّابعد نكاح ، ولا عتق إلّابعد ملك « 1 » .
وإن كان في دلالتها على المدّعى تأمّل وإشكال ، قال صاحب الجواهر : وإن لم يحضرني من النصوص ما يدلّ على عدم وقوع الطلاق بالمستمتع بها « 2 » . وأورد عليه في الهامش بما حاصله أنّه من الغريب أنّه مع تبحّره واطّلاعه التام على الروايات لم يلتفت إلى رواية محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة ليست من الأربع ؛ لأنّها لا تُطلّق ولا ترث ، وإنّما هي مستأجرة « 3 » . وقد تعرّض لها نفسه في بحث المتعة « 4 » . بل عقد صاحب الوسائل لهذا العنوان باباً ، وهو باب أنّ المتمتّع بها تبين بانقضاء العدّة وبهبتها ، ولا يقع بها طلاق « 5 » .
وكيف كان فالروايات الظاهرة في عدم الطلاق في المتمتّع بها كثيرة ، مثل :
رواية الحسن الصيقل ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث قال : المتعة ليس فيها طلاق « 6 » . وبالجملة فلا شبهة في اعتبار هذا الأمر .
هامش
( 1 ) - الفقيه 3 : 321 / 1558 ؛ وسائل الشيعة 22 : 31 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق ، الباب 12 ، الحديث 1 .
( 2 ) - جواهر الكلام 32 : 28 .
( 3 ) - الكافي 5 : 451 / 5 ؛ وسائل الشيعة 22 : 18 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق ، الباب 4 ، الحديث 4 .
( 4 ) - جواهر الكلام 30 : 162 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 21 : 77 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 43 .
( 6 ) - تهذيب الأحكام 8 : 34 / 103 ؛ الاستبصار 3 : 275 / 978 ؛ وسائل الشيعة 22 : 132 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 9 ، الحديث 4 .