تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩

القول في الرجعة

وهي ردّ المطلّقة في زمان عدّتها إلى نكاحها السابق ، ولا رجعة في البائنة ولا في الرجعية بعد انقضاء عدّتها 1 . مسألة 1 : الرجعة إمّا بالقول وهو : كلّ لفظ دلّ على إنشاء الرجوع كقوله : « راجعتك إلى نكاحي » ونحوه ، أو دلّ على التمسّك بزوجيتها كقوله : « رددتك إلى نكاحي » أو « أمسكتك في نكاحي » ويجوز في الجميع إسقاط قوله : « إلى
شرح
1 - الرجعة لغةً : المرّة من الرجوع ، وشرعاً : ردّ المرأة المطلّقة بالطلاق الرجعي في زمان العدّة إلى النكاح السابق ، فلا رجعة في الطلاق البائن ولا الرجعي بعد انقضاء العدّة وتماميّتها ، والدليل على المشروعية قوله تعالى : وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إنْ أَرَادُوا إِصْلَاحاً « 1 » الآية والروايات المتعدّدة « 2 » ، بل لا خلاف بين المسلمين في ذلك .
هامش
( 1 ) - البقرة ( 2 ) : 228 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 22 : 108 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 2 .