تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
مسألة 6 : لو كانت معتدّة بعدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة ، أو وطئت ثمّ طلّقها أو مات عنها زوجها ، فعليها عدّتان على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، فإن كانت حاملًا من أحدهما تقدّمت عدّة الحمل ، فبعد وضعه تستأنف العدّة الاخرىأو تستكمل الأولى ، وإن كانت حائلًا يقدّم الأسبق منهما ، وبعد تمامها استقبلت العدّة الأخرى من الآخر 1 .
شرح
صحّة العقد مع فساده واقعاً ؛ لأجل فقدان شرط من شروط الصحة أو وجدان مانع من الموانع ، والدليل على عدم الفرق بعض الروايات الواردة في الشبهة في هذا القسم منها مثل : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوّج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشراً ؟ فقال : إن كان دخل بها فرّق بينهما ثمّ لم تحلّ له أبداً ، واعتدت بما بقي عليها من الأوّل ، واستقبلت عدّة أخرى من الآخر ثلاثة قروء ، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأوّل ، وهو خاطب من الخطّاب « 1 » . فإنّ الظاهر أنّ التزويج في العدّة وقع جهلًا بالحكم ، فالشبهة إنّما هي من جهة الحكم ، وبعض الروايات الأخر « 2 » . 1 - لو كانت المعتدّة في عدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة أو وطئت ثمّ طلّقها أو مات عنها زوجها ، فهل يثبت عليها عدّتان أم لا ؟ وقد احتاط بالأول لو لم يكن
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 427 / 4 ؛ النوادر ، أحمد بن محمّد بن عيسى : 110 / 272 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 306 / 1273 ؛ الاستبصار 3 : 186 / 67 ؛ وسائل الشيعة 20 : 451 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 17 ، الحديث 6 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 20 : 450 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 17 .