تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
شرح
أو الصبيّ ، أو مبرسم ، أو مجنون ، أو مكره « 1 » . ورواية أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا يجوز طلاق الصبيّ ولا السكران « 2 » . ورواية الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليٍّ عليهم السلام قال : لا يجوز طلاق الغلام حتّى يحتلم « 3 » . ولعلّه يستفاد من هذه الطائفة بطلان طلاق الصبيّ ، ولو كان وكيلًا عن الغير في طلاق زوجته ، فتدبّر . الطائفة الثانية : ما تدلّ على صحّة طلاق الصبيّ إذا كان مميّزاً ، مثل : مضمرة سماعة قال : سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته ؟ فقال : إذا طلّق للسنّة ووضع الصدقة في موضعها وحقّها فلا بأس ، وهو جائز « 4 » . ورواية ابن بكير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا يجوز طلاق الغلام ووصيته وصدقته إن لم يحتلم « 5 » . قال صاحب الوسائل بعد نقل الرواية عن الكليني : وفي نسخة يجوز ، وكذا في رواية الشيخ . الطائفة الثالثة : ما تدل على صحّة طلاق الصبيّ إذا بلغ عشر سنين ، مثل : مرسلة ابن أبي عمير - التي قال صاحب الجواهر : إنّها بحكم الصحيح عند
هامش
( 1 ) - الكافي 6 : 126 / 6 ؛ وسائل الشيعة 22 : 77 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق ، الباب 32 ، الحديث 3 . ( 2 ) - الكافي 6 : 124 / 3 ؛ وسائل الشيعة 22 : 78 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق ، الباب 32 ، الحديث 4 . ( 3 ) - قرب الإسناد : 104 / 352 ؛ وسائل الشيعة 22 : 79 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق ، الباب 32 ، الحديث 8 . ( 4 ) - الكافي 6 : 124 / 1 ؛ وسائل الشيعة 22 : 79 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق ، الباب 32 ، الحديث 7 . ( 5 ) - الكافي 6 : 124 / 4 ؛ تهذيب الأحكام 8 : 76 / 257 ؛ الاستبصار 3 : 303 / 1075 ؛ وسائل الشيعة 22 : 78 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق ، الباب 32 ، الحديث 5 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 11 | الشيخ فاضل اللنكراني