شرح
أو الصبيّ ، أو مبرسم ، أو مجنون ، أو مكره « 1 » .
ورواية أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا يجوز طلاق الصبيّ ولا السكران « 2 » .
ورواية الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليٍّ عليهم السلام قال :
لا يجوز طلاق الغلام حتّى يحتلم « 3 » .
ولعلّه يستفاد من هذه الطائفة بطلان طلاق الصبيّ ، ولو كان وكيلًا عن الغير في طلاق زوجته ، فتدبّر .
الطائفة الثانية : ما تدلّ على صحّة طلاق الصبيّ إذا كان مميّزاً ، مثل :
مضمرة سماعة قال : سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته ؟ فقال : إذا طلّق للسنّة ووضع الصدقة في موضعها وحقّها فلا بأس ، وهو جائز « 4 » .
ورواية ابن بكير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا يجوز طلاق الغلام ووصيته وصدقته إن لم يحتلم « 5 » . قال صاحب الوسائل بعد نقل الرواية عن الكليني : وفي نسخة يجوز ، وكذا في رواية الشيخ .
الطائفة الثالثة : ما تدل على صحّة طلاق الصبيّ إذا بلغ عشر سنين ، مثل :
مرسلة ابن أبي عمير - التي قال صاحب الجواهر : إنّها بحكم الصحيح عند
هامش
( 1 ) - الكافي 6 : 126 / 6 ؛ وسائل الشيعة 22 : 77 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق ، الباب 32 ، الحديث 3 .
( 2 ) - الكافي 6 : 124 / 3 ؛ وسائل الشيعة 22 : 78 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق ، الباب 32 ، الحديث 4 .
( 3 ) - قرب الإسناد : 104 / 352 ؛ وسائل الشيعة 22 : 79 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق ، الباب 32 ، الحديث 8 .
( 4 ) - الكافي 6 : 124 / 1 ؛ وسائل الشيعة 22 : 79 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق ، الباب 32 ، الحديث 7 .
( 5 ) - الكافي 6 : 124 / 4 ؛ تهذيب الأحكام 8 : 76 / 257 ؛ الاستبصار 3 : 303 / 1075 ؛ وسائل الشيعة 22 : 78 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق ، الباب 32 ، الحديث 5 .