شرح
واللازم رفع اليد عنها « 1 » . ومن جملة هؤلاء صاحب المدارك في نهاية المرام ، التي هي تتمة كتاب استاده المحقّق الأردبيلي صاحب مجمع الفائدة والبرهان في شرح الإرشاد للعلّامة « 2 » ، ويمكن أن يستفاد من عبارة الشرائع أيضاً ذلك ، حيث اقتصر على وجود روايتين في المسألة ولم يشر إلى الآية أصلًا « 3 » . هذا كلّه بلحاظ الآية الشريفة ، وأمّا بملاحظة الروايات الواردة فهي على طائفتين :
إحداهما : الروايات « 4 » النافية لثبوت العدّة على اليائسة والصغيرة ، وهي متكثّرة بحيث قال صاحب الجواهر قدس سره : يمكن دعوى تواترها « 5 » . وقد تقدّمت هذه الروايات والبحث عن مفادها .
ثانيتهما : الروايات الواردة في ضابطة العدّة ، واللازم البحث في مفادها من جهتين :
الأولى : هل هذه الروايات في مقام إعطاء الضابطة ، أو أنّها في مقام الإشارة إلى مسألة العدّة من دون أن تكون في مقام إعطاء الضابطة الكلية ؟
الثانية : أنّه إذا كانت في مقام إعطاء الضابطة ، فهل المقام من مصاديقها أم لا ؟
ومن هذه الروايات :
رواية داود بن سرحان - التي في طريقها سهل بن زياد - عن أبي عبداللَّه عليه السلام
هامش
( 1 ) - مسالك الأفهام 9 : 234 .
( 2 ) - نهاية المرام 2 : 91 .
( 3 ) - شرائع الإسلام 3 : 35 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 22 : 177 - 183 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 2 و 3 .
( 5 ) - جواهر الكلام 32 : 233 .