تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
شرح
والمستحاضة التي لم تبلغ الحيض ، والتي تحيض مرّة ويرتفع مرّة ، والتي لا تطمع في الولد ، والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنّها لم تيأس ، والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم ، فذكر : أنّ عدّة هؤلاء كلّهنّ ثلاثة أشهر « 1 » . فإنّ قوله : « والتي لا تطمع في الولد » فمع أنّه لم يستعمل فيه كلمة المثل والطمع لغة يستعمل في موارد ثبوت الرجاء ، فالمذكور في الرواية أنّ عدّتها أيضاً ثلاثة أشهر ، وفي بعض الروايات : التي لا تحبل مثلها لا عدّة عليها « 2 » . فهل بين الروايتين تعارض ؟ أو أنّ عدم ذكر كلمة المثل في هذه الرواية وذكرها في الرواية المذكورة ، يوجب إمكان الجمع الدلالي بينهما وخروجهما عن المتعارضين ؟ نظراً إلى أنّ قوله عليه السلام « التي لا تحبل مثلها » ناظر إلى الأقران والمشتركات معها في السنّ ، وقوله : « التي لا تطمع في الولد » ناظر إلى خصوص بعض المطلّقات من جهة الحالة الشخصية ، المانعة لها عن الطمع في الولد ، ففي الحقيقة تقول الرواية المذكورة : كلّ من لا تحبل مثلها بحسب السنّ لا عدّة عليها ، والصحيحة تقول : بأنّ « من لا طمع لها في الولد » لخصوصية موجودة فيها وعارضة عليها يجب عليها الاعتداد ثلاثة أشهر ، ومن المعلوم أنّ المقام داخل في هذا القسم ؛ لأنّ من أخرجت رحمها لعلّة لا يكون لها الطمع في الولد للخصوصية الموجودة فيها ، وإن كانت مثلها تحبل عادة . وقد بقيت في هذا البحث ثلاث طوائف أخرى من الروايات : إحداها : الروايات الواردة في اليائسة المصطلحة والصغيرة الدالّة على وجوب
هامش
( 1 ) - الكافي 6 : 99 / 5 ؛ وسائل الشيعة 22 : 183 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 4 ، الحديث 1 . ( 2 ) - الكافي 6 : 85 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 8 : 67 / 221 ؛ الاستبصار 3 : 338 / 1204 ؛ وسائل الشيعة 22 : 182 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 3 ، الحديث 2 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 111 | الشيخ فاضل اللنكراني