شرح
بالإضافة إلى البدل ، ولا يستلزم الجمع المذكور بعد التعذّر كما هو المفروض ؛ ضرورة أنّ الملكيّة حينئذٍ محدودة ، وحدّها تمكّن الغاصب من تسليم العين المغصوبة ووقوع التسليم خارجاً ، فهي ملكيّة محدودة من أوّل الأمر ، شبيه النكاح المنقطع المحدود بوقت الأجل .
الثاني : نماء المبدل ، وحيث إنّ المفروض بقاؤه على ملك مالكه ، فنماؤه ومنافعه له . نعم ، استدرك صورة ما إذا لم يستوف الغاصب المنافع في تلك المدّة ، وقوّى في المتن عدم ضمانه إيّاها ، ولعلّ وجه الأقوائيّة أنّ المنافع غير المستوفاة بعد فرض تعذّر التسليم عادةً تكون كمنافع الحرّ الفائتة تحت يد الغاصب ، بل لعلّها أولى من جهة أنّ العرف لا يعدّونها منفعة بالإضافة إلى الغاصب حينئذٍ .
نعم ، مع الاستيفاء على فرضه يتحقّق موضوع الإتلاف ، بل يدلّ على ضمانه ما يدلّ على ضمان المغصوب كما عرفت ، لكن مرَّ التفصيل في منافع الحرّ الذي حبسه بين الكسوب وغيره ، كما نفى عنه البعد السيّد الطباطبائي في حاشية المكاسب ، على ما تقدّم ، فراجع . « 1 »
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 32 - 33 .